ذاكرا لأنه في صوم (1) وان لم يأكل ولا شرب ولا وطئ، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم (إنما الأعمال بالنيات ولكل (2) امرئ ما نوى) فصح يقينا أن من نوى إبطال (3) ما هو فيه من الصوم فله ما نوى، بقوله (4) عليه الصلاة والسلام الذي لا تحل معارضته، وهو قد نوى بطلان الصوم، فله بطلانه، فلو لم يكن ذاكرا لأنه في صوم لم يضره شيئا، لقول الله تعالى: (ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم).
وهكذا (5) القول فيمن نوى ابطال صلاة هو فيها، أو حج هو فيه، وسائر الأعمال كلها كذلك، فلو نوى ذلك بعد تمام صومه أو أعماله المذكورة كان آثما، ولم يبطل بذلك شيئا (6) منها، لأنها كلها قد صحت وتمنت كما أمر (7). وما صح فلا يجوز أن يبطل بغير نص في بطلانه، والمسألة الأولى لم يتم عمله فيها كما أمر. وبالله تعالى التوفيق.
33 مسألة ويبطل الصوم تعمد الاكل، أو تعمد الشرب، أو تعمد الوطئ في الفرج، أو تعمد القئ، وهو في كل ذلك ذلك لصومه، سواء قل ما أكل أو كثر، أخرجه (8) من بين أسنانه أو أخذه من خارج فمه فأكله، وهذا كله مجمع عليه إجماعا متيقنا، الا فيما نذكره، مع قول الله تعالى: (فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل).
وما حدثناه حمام ثنا عبد الله بن محمد الباجي ثنا محمد بن عبد الملك بن أيمن ثنا حبيب ابن خلف البخاري ثنا أبو ثور إبراهيم بن خالد (9) ثنا معلى ثنا عيسى بن يونس ثنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من ذرعه القئ وهو صائم فليس عليه قضاء، ومن استقاء فليقض) (10).