ابن لهيعة عن يحيى بن سعيد أنه كتب إليه: أنه سمع السائب بن يزيد يقول: إنه سمع سعد بن أبي وقاص يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: (الخليطان ما اجتمع علي الفحل، والمرعى، والحوض).
قلنا: هذا لا يصح، لأنه عن ابن لهيعة (1).
ثم لو صح فما خالفناكم (2) قط في أن ما اجتمع علي فحل ومرعى وحوض أنهما خليطان في ذلك، وهذا حق لاشك فيه، ولكن ليس فيه إحالة حكم الزكاة المفترضة بذلك ولو وجب بالاختلاط في المرعى إحالة حكم الزكاة لوجب ذلك في كل ماشية في الأرض لان المراعى متصلة في أكثر الدنيا، الا أن يقطع بينهما بحر، أو نهر، أو عمارة.
وأيضا فليس في هذا الخبر ذكر لتخالطهما بالراعي، وهو الذي عول عليه مالك والشافعي، والا فقد يختلط في المسقى والمرعى والفحل أهل الحلة (3) كلهم، وهما لا يريان ذلك خلطة تحيل حكم الصدقة.
وزاد ابن حنبل: والمحتلب.
وقال بعضهم: ان اختلطا أكثر الحول كان لهما حكم الخلطة.
وهذا تحكم بارد! ونسألهم عمن خالط آخر ستة أشره؟ فبأي شئ أجابوا فقد زادوا في التحكم بلا دليل! ولم يكونوا بأحق بالدعوى من غيرهم؟!.
وأما قول مالك فظاهر الحوالة جدا، لأنه خص بالخلطة المواشي فقط، دون الخلطة في الثمار والزرع (4) والناض، وليس هذا التخصيص موجودا في الخبر.
فان قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال ذلك بعب ذكره حكم الماشية.
قلنا: فكان ماذا؟! فإن كان هذا حجة لكم فاقتصروا بحكم الخلطة على الغنم فقط، لأنه عليه السلام لم يقل ذلك الا بعقب ذكره زكاة الغنم، وهذا مالا مخلص منه.
فان قالوا: قسنا الإبل والبقر على الغنم.
قيل لهم: فهلا قستم الخلطة في الزرع والثمرة على الخلطة في الغنم؟!.
وأيضا فان مالكا استعمل إحالة الزكاة بالخلطة فيا لنصاب فزائدا (5) ولم يستعمله في عموم الخلطة كما فعل الشافعي، وهذا تحكم ودعوى بلا برهان، وإن كان فرعن إحالة النص في