يونس بن محمد، وشريح بن النعمان، وموسى بن إسماعيل التبوذكي، وأبو كامل المظفر بن مدرك، وغيرهم، وكل هؤلاء إمام ثقة مشهور.
والعجب ممن يعترض في هذا الخبر بتضعيف يحيى بن معين لحديث حماد بن سلمة هذا!، وليس في كل من رواه عن حماد بن سلمة ممن ذكرنا أحد إلا وهو أجل وأوثق من يحيى بن معين وإنما يؤخذ كلام يحيى بن معين وغيره إذا ضعفوا غير مشهور بالعدالة، وأما دعوى ابن معين أو غيره ضعيف حديث رواه الثقات أو ادعوا فيه أنه خطأ من غير أن يذكروا فيه تدليسا! فكلا مهم مطرح مردود، لأنه دعوى بلا برهان، وقد قال الله تعالى: (قل: هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين).
ولا مغمز لاحد في أحد من رواة هذا الحديث، فمن عانده فقد عاند الحق وأمر الله تعالى وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم، لا سيما من يحتج في دينه بالمرسلات، وبرواية ابن لهيعة، ورواية جابر الجعفي الكذاب المتهم في دينه: (لا يؤمن أحد بعدي جالسا) ورواية حرام بن عثمان الذي لا تحل الرواية عنه في اسقاط الصلاة عن المستحاضة بعد طهرها ثلاثة أيام، ورواية أبى زيد مولى عمرو بن حريث في إباحة الوضوء للصلاة بالخمر وبكل نطيحة أو متردية وما أهل لغير الله به: في مخالفة القرآن والسنن الثابتة، ثم يتعلل في السنن التي لم يأت ما يعارضها، بل عمل بها الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم.
وبهذا الحديث يأخذ الشافعي، وأبو سليمان وأصحابهما.
وقد خالفه قوم في مواضع.
فمنها: إذا بلغت الإبل خمسا وعشرين كما حدثنا محمد بن سعيد بن نبات ثنا عبد الله ابن نصر ثنا قاسم بن أصبغ ثنا ابن وضاح ثنا موسى بن معاوية (1) ثنا وكيع عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق السبيعي عن عاصم بن ضمرة عن علي بن أبي طالب قال: في خمس من الإبل شاة، وفى عشر شاتان، وفى خمس عشرة ثلاث شياه، وفى عشرين أربع شياه، وفى خمس وعشرين خمس شياه، فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض، فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر.
وهكذا أيضا رويناه من طريق ابن أبي شيبة عن أبي الأحوص عن أبي إسحاق قال على: وقد أسنده زهير بن معاوية من طريق الحارث الأعور عن علي رضي الله عنه.
قال أبو محمد: الحارث كذاب، ولا حجة في قول أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم.