وجبلة بن سحيم، وعمرو بن دينار، وعقبة بن حريث، وسعد بن عبيدة، كلهم عن ابن عمر، ومن طريق إسماعيل بن أبي خالد عن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه، ومن طريق الزهري عن عروة عن عائشة كلهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بأسانيد في غاية الصحة.
فإذ الشهر (1) يكون تسعا وعشرين ويكون ثلاثين، فلا يلزمه الا اليقين، وهو الأقل.
وقال قائلون: عليه أن يوفى ستين يوما ليكون على يقين من اتمام الشهرين.
قال أبو محمد: وهذا خطأ، لان الله تعالى إنما ألزمه شهرين، ولم يقل كاملين كل شهر من ثلاثين يوما، فإنما عليه ما يقع عليه اسم شهرين، واسم شهرين (2) يقع بنص كلامه عليه السلام على تسع وعشرين وتسع وعشرين، والفرائض لا تلزم الا بنص، أو اجماع.
ويلزم من قال هذا من الحنيفيين أن يقول: لا تجزئ الرقبة الا مؤمنة، ليكون على يقين من أنه قد أدى الفرض في الرقبة.
ويلزم من قال بهذا من المالكيين والشافعيين أن يقول: لا تجزئ إلا غداء وعشاء، أو غداء وغداء، أو عشاء وعشاء، كما يقول الحنيفيون، ولا يجزئ الا صاع من شعير لكل مسكين، أو نصف صاع بر: ليكون على يقين من أداء فرض الاطعام.
746 مسألة ومن كان فرضه الاطعام فإنه لابد له من أن يطعمهم شبعهم، من أي شئ أطعمهم، وان اختلف، مثل أن يطعم بعضهم خبزا، وبعضهم تمرا، وبعضهم ثريدا، وبعضهم زبيبا، ونحو ذلك، ويجزئ في ذلك مد بمد النبي صلى الله عليه وسلم، إن أعطاهم حبا أو دقيقا أو تمرا أو زبيبا أو غير ذلك مما يؤكل ويكال، فان أطعمهم طعاما معمولا فيجزئه ما أشبعهم أكلة واحدة، أقل أو أكثر.
حدثنا أحمد بن عمر ثنا عبد الله بن حسين بن عقال ثنا بكار بن قتيبة ثنا مؤمل هو ابن إسماعيل الحميري ثنا سفيان هو الثوري عن منصور هو ابن المعتمر عن الزهري عن حميد هو ابن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم) فذكر خبر الواطئ في رمضان، قال: (فأتى النبي صلى الله عليه وآله بمكتل فيه خمسة عشر يعنى صاعا: فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: خذه فأطعمه عنك).
قال على: فأجزأ هذا في الاطعام.
وكان اشباعهم من أي شئ أشبعهم مما يأكل الناس: يسمى اطعاما، والبر