ابن شهاب قال: هذه نسخة كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كتبه في الصدقة، وهي عند آل عمر بن الخطاب، قال ابن شهاب، أقرأنيها سالم بن عبد الله بن عمر، فوعيتها على وجهها، وهي التي انتسخ عمر بن عبد العزيز من عبد الله وسالم ابني عبد الله بن عمر قال: (إذا كانت (1) احدى وعشرين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون، حتى تبلغ تسعا وعشرين ومائة، فإذا كانت ثلاثين ومائة، ففيها ابنتا لبون وحقة، حتى تبلغ تسعا وثلاثين ومائة، فإذا كانت أربعين ومائة ففيها حقتان وابنة لبون، حتى تبلغ تسعا وأربعين ومائة، فإذا كانت خمسين ومائة ففيها ثلاث حقاق، حتى تبلغ تسعا وخمسين ومائة، فإذا كانت ستين ومائة ففيها أربع بنات لبون، حتى تبلغ تسعا وسبعين ومائة، فإذا كانت سبعين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون وحقة، حتى تبلغ تسعا وتسعين ومائة، فإذا كانت ثمانين ومائة ففيها ثلاث حقاق وبنت لبون، حتى تبلغ تسعا وتسعين ومائة، فإذا كانت مائتين ففيها أربع حقاق، أو خمس بنات لبون، أي السنين وجدت أخذت وفى سائمة الغنم) فذكر نحو حديث سفيان بن حسين عن الزهري عن سالم عن أبيه.
قال أبو محمد: فهذا قول عمر، هو قولنا نفسه، مخالف لقولهم.
والعجب كله تعللهم في هذا الخبر بأنه انفرد به يونس بن يزيد.
قال على: * وتلك شكاة ظاهر عنك عارها ثم لا يستحيون من تصحيحه والاحتجاج به موهمين (2) أنه موافق لرأيهم في أن لا زكاة الا في السائمة.
فظهر فساد قولهم، وخلافهم لله تعالى، وللسنن الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأبي بكر وعمر، وعلى، وأنس، وابن عمر، وسائر الصحابة رضي الله عنهم، دون ان يتعلقوا برواية صحيحة عن أحد منهم بمثل قولهم، الا عن إبراهيم وحده. وبالله تعالى التوفيق.
675 مسألة قال أبو محمد: ويعطى المصدق الشاتين أو العشرين درهما مما أخذ من صدقة الغنم، أو يبيع من الإبل، لأنه للمسلمين من أهل الصدقات يأخذ ذلك فمن مالهم يؤديه.
ولا يجوز له التقاص، وهو: ان يجب على المسلم بنتا لبون فلا يجد هما عنده، ويجد عنده حقة وبنت مخاض، فإنه يأخذهما ويعطيه شاتين أو عشرين درهما ويأخذ منه شاتين