كما روينا من طريق الحجاج بن المنهال عن همام بن يحيى ثنا أبو عثمان عامل عمر ابن عبد العزيز قال: كتب إلى عمر بن عبد العزيز في مال رده على رجل كان ظلمه: أن خذ منه الزكاة لما أتت عليه، ثم صبحني بريد عمر: لا تأخذ منه زكاة، فإنه كان ضمارا أو غورا (1).
691 مسألة ومن رهن ماشية أو ذهبا أو فضة أو أرضا فزرعها أو نخلا فأثمرت، وحال الحول على الماشية والعين: فالزكاة على كل ذلك، ولا يكلف الراهن عوضا عما خرج من ذلك من زكاته.
أما وجوب الزكاة فلانه مال من ماله، عليه فيه الزكاة المفروضة، ولم ينتقل ملكه عنه، ولم يأت نص ولا إجماع بتكليفه أداء الزكاة من غيره ولابد.
وأما المنع من تكليفه العوض فإنه لم يخرج ما أخرج منه بباطل وعدوان، فيقضى عليه برده وإنما أخرجه بحق مفترض إخراجه، فتكليفه حكما في ماله باطل، لا يجوز الا بنص أو إجماع، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ان دماءكم وأموالكم عليكم حرام).
692 مسألة وليس على من وجب (2) عليه الزكاة إيصالها إلى السلطان لكن عليه أن يجمع ماله للمصدق ويدفع إليه الحق، ثم مؤنة نقل ذلك من نفس الزكاة وهذا ما لا خلاف فيه من أحد، وبالله تعالى التوفيق، وكذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث المصدقين (3) وهم السعاة فيقبضون الواجب ويبرأ أصحاب الأموال من ذلك.
فان (4) لم يكن مصدق فعلى من عليه الزكاة إيصالها إلى من يحضره من أهل الصدقات ولا مزيد، لان تكليف النقل مؤنة وغرامة لم يأت بها نص ولا أجمع وبالله تعالى التوفيق، ولا فرق بين من كلفه ذلك ميلا أو من (5) كلفه إلى خراسان أو أبعد.
693 مسألة ولا يجوز تعجيل الزكاة قبل تمام الحول، ولا بطرفة عين