معاذ بن جبل إلى اليمن فأمره أن يأخذ من كل حالم وحالمة دينارا أو قيمته من المعافري (1).
حدثنا أحمد بن محمد بن الجسور ثنا محمد بن عيسى بن رفاعة (2) ثنا علي بن عبد العزيز ثنا أبو عبيد القاسم بن سلام ثنا جرير هو ابن عبد الحميد عن منصور هو ابن المعتمر عن الحكم بن عتيبة قال: (كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم إلى معاذ وهو باليمن: أن فيما سقت السماء أو سقى غيلا العشر، وفيما سقى بالغرب (3) نصف العشر وفى الحالم والحالمة دينار أو عدله من المعافر (4)).
وبه إلى أبى عبيد: ثنا عثمان بن صالح عن أبن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة ابن الزبير قال: (كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم إلى أهل اليمن: أنه من كان على يهودية أو نصرانية فإنه لا يفتن عنها، وعليه الجزية، على كل حالم ذكر أو أنثى عبد أو أمة دينار واف أو عدله من المعافر، فمن أدى ذلك إلى رسلي فان له ذمة الله وذمة رسوله، ومن منعه منكم فإنه عدو لله تعالى ولرسوله وللمؤمنين).
فهذه رواية مسروق عن معاذ، وهو حديث زكاة البقر بعينه، ومرسل من طريق الحكم وآخر من طريق ابن لهيعة، فإن كانت مرسلاتهم في زكاة البقر صحيحة واجبا أخذها فمرسلاتهم هذه صحيحة واجب أخذها، وإن كانت مرسلاتهم هذه لا تقوم بها حجة فمرسلاتهم تلك لا تقوم بها حجة.
فان قيل: فإنكم تقولون بما في هذه المرسلات ولا تقولون: بتلك، فكيف هذا؟.
قلنا وبالله تعالى التوفيق: ما قلنا: بهذه ولا بتلك، ومعاذ الله من أن نقول بمرسل لكنا أوجبنا الجزية على كل كتابي بنص القرآن، ولم نخص منه امرأة ولا عبدا، وأما بهذه الآثار فلا.
قال أبو محمد: لا سيما الحنفيين فإنهم خالفوا مرسلات معاذ تلك في اسقاط الزكاة عن الأوقاص والعسل كما حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا عبد الله بن محمد بن عثمان ثنا أحمد بن خالد ثنا علي بن عبد العزيز ثنا الحجاج بن المنهال ثنا سفيان بن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة عن طاوس: (أن معاذ بن جبل أتى بوقص البقر والعسل (5) فلم يأخذه، فقال: كلاهما لم يأمرني فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم بشئ) فمن الباطل أن يكون حديث معاذ حجة إذا وافق هوى الحنيفيين ورأي أبي حنيفة ولا يكون حجة