أين وقع لهم إبطال إقرار المريض؟!.
فان قالوا: لأنه وصية، كذبوا وتناقضوا! لان الاقرار إن كان وصية فهو من الصحيح أيضا من الثلث، وإلا فهاتوا فرقا بين المريض والصحيح!.
وان قالوا: لأننا نتهمه، قلنا: فهلا اتهمتم الصحيح فهو أحق بالتهمة؟! لا سيما المالكيين الذين يصدقون قول المريض في دعواه أن فلانا قتله، ويبطلون اقراره في ماله، وهذه أمور كما ترى! ونسأل الله العافية.
روينا من طريق ابن وهب عن يونس بن يزيد عن الزهري في الرجل يموت ولم يؤد زكاة ماله: أنها تؤخذ من ماله إذا علم بذلك، وقال ربيعة: لا تؤخذ (1) وعليه ما تحمل.
ومن طريق ابن أبي شيبة: ثنا جرير عن سليمان التيمي عن الحسن، وطاوس: انهما قال في حجة الاسلام والزكاة: هما (2) بمنزلة الدين.
قال على: وللشافعي قول آخر: ان كل ذلك يتحاص مع ديون الناس.
قال على: وهذا خطأ، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (دين الله أحق أن يقضى).
قال على: وهذا مما خالفوا فيه القرآن والسنن الثابتة التي لا معارض لها والقياس، ولم يتعلقوا بقول صاحب نعلمه.
688 مسألة ولا يجزئ أداء الزكاة إذا أخرجها المسلم عن نفسه أو وكيله بأمره إلا بنية أنها الزكاة المفروضة عليه، فان أخذها الامام، أو ساعيه، أو أميره، أو ساعيه فبنية كذلك، لقول الله تعالى: (وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين) ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إنما الأعمال بالنيات).
فلو أن امرءا أخرج زكاة مال له غائب فقال: هذه زكاة مالي إن كان سالما، وإلا فهي صدقة تطوع: لم يجزه ذلك عن زكاة ماله إن كان سالما، ولم يكن تطوعا لأنه لم يخلص النية للزكاة محضة كما أمر، وإنما يجزئه إن أخرجها على أنها زكاة ماله فقط، فان (3) كان المال سالما أجزأه، لأنه أداها كما أمر مخلصا لها، وإن كان المال قد تلف، فان قامت له بينة فله أن يسترد ما أعطى، وان فاتت (4) أدى الامام إليه ذلك من سهم الغارمين لأنهم أخذوها وليس لهم أخذها، فهم غارمون بذلك، وهذا كمن شك: عليه