وبالله تعالى التوفيق.
686 مسألة (1) من اجتمع في ماله زكاتان فصاعدا وهو حي؟.
قال أبو محمد: تؤدى كلها لكل سنة على عدد ما وجب عليه في كل عام، وسواء كان ذلك لهروبه بماله، أو لتأخير (2) الساعي، أو لجهله، أو لغير ذلك، وسواء في ذلك العين والحرث، والماشية، وسواء أتت الزكاة على جميع ماله أو لم تأت وسواء رجع ماله بعد أخذ الزكاة منه إلى مالا زكاة فيه أو لم يرجع، ولا يأخذ الغرماء شيئا حتى تستوفى الزكاة.
وقال مالك: إن كان ذلك عينا ذهبا، أو فضة فإنه تؤخذ منه زكاة كل سنة (3) حتى يرجع الوزن إلى مائتي درهم، والذهب إلى عشرين دينارا، فتؤخذ الزكاة لسنة واحدة، ثم لا شئ عليه لما بعد ذلك من السنين.
وإن كانت زكاة زرع فرط فيها سنين أخذت كلها وان اصطلمت جميع ماله.
وإن كانت ماشية، فإن كان هو هرب إمام الساعي فان الزكاة تؤخذ منه على حسب ما كان عنده في كل عام، فإذا رجع ماله باخراج الزكاة إلى ما لا زكاة فيه لم يؤخذ منه شئ لسائر ما بقي من الأعوام، وإن كان الساعي هو الذي تأخر عنه فإنه تؤخذ منه زكاة ما وجد بيده لكل عام خلا، سواء كان بيده فيما خلا أكثر أو أقل، ما لم يخرج إلى ما لا زكاة فيه (4)، فإذا رجع إلى ما لا زكاة فيه لم يؤخذ مه شئ.
وقال أبو حنيفة فيمن كان له عشر من الإبل عامين لم يؤد زكاتها (5): إنه يزكى للعام الأول شاتين، وللعام الثاني شاة واحدة.
وقال هو ومحمد بن الحسن فيمن كان عنده مائتا درهم لا مال له غيرها فلم يزكها سنتين فصاعدا: انه لا زكاة عليه، لان الزكاة صارت عليه دينار فيها! هذا نص كلامه.
وقال أبو يوسف: عليه زكاتها لعام واحد فقط.
وقال زفر: عليه زكاتها لكل عام أبدا، وبه يقول أبو سليمان وأصحابنا.
قال أبو محمد: أما قول مالك فظاهر التناقض، وتقسيم فاسد، لا برهان على صحته لأنه دعوى بلا دليل. وما العجب الامن رفقهم بالهارب أمام المصدق! وتحريهم العدل فيه! وشدة حملهم على من تأخر عنه الساعي، فيوجبون عليه زكاة الف