بالمنع (1) مما ذكرنا.
روينا عن أبي بكر: أنه أوصى عمر فقال: من أدى الزكاة إلى غير أهلها لم تقبل (2) منه زكاة، ولو تصدق بالدنيا جميعها.
وعن الحسن: لا تجزئ حتى يضعها مواضعها (3) وبالله تعالى التوفيق.
722 مسألة وتعطى المرأة زوجها من زكاتها، إن كان من أهل السهام، صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنه أفتى زينب امرأة ابن مسعود إذ أمر بالصدقة فسألته أيسعها أن تضع صدقتها في زوجها، وفى بنى أخ لها يتامى؟ فأخبرها عليه الصلاة والسلام أن لها أجرين: أجر الصدقة، وأجر القرابة.
723 مسألة قال أبو محمد (4): من كان له مال مما تجب فيه الصدقة، كمائتي درهم أو أربعين مثقالا أو خمس من الإبل أو أربعين شاة أو خمسين بقرة، أو أصاب خمسة أو سق من بر أو شعير أو تمر (5) وهو لا يقوم ما معه بعولته لكثرة عياله أو لغلاء السعر: فهو مسكين، يعطى من الصدقة المفروضة، وتؤخذ منه فيما وجبت فيه من ماله.
وقد ذكرنا أقوال من حد الغنى بقوت اليوم، أو بأربعين درهما أو بخمسين درهما، أو بمائتي درهم.
واحتج من رأى الغنى بقوت اليوم بحديث رويناه من طريق أبى كبشة السلولي عن سهل بن الحنظلية عن النبي صلى الله عليه وسلم: (من سأل وعنده ما يغنيه فإنما يستكثر من النار، فقيل: وما حد الغنى يا رسول الله؟ قال: شبع يوم وليلة (6)).
وفى بعض طرقه: (إن يكن عند أهلك (7) ما يغديهم أو ما يعشيهم).
ومن طريق أبى لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن رجل عن أبي كليب العامري (8) عن أبي سلام الحبشي عن سهل بن الحنظلية عن النبي صلى الله عليه وسلم: (من سأل مسألة يتكثر بها عن غنى فقد استكثر من النار، فقيل: ما الغنى؟ قال: غداء أو عشاء).
قال أبو محمد: وهذا لا شئ، لان أبا كبشة السلولي مجهول وابن لهيعة ساقط.
واحتج من حد الغنى بأربعين درهما بما رويناه من طريق مالك عن زيد بن أسلم عن