قال أبو محمد: فصح أنه عمل محدث، ولا يجوز أن يظن بعمر رضي الله عنه أنه تعدى ما كان في عقدهم، كما لا يظن به في أمره أن يؤخذ من المسلمين من كل أربعين درهما درهم أنه فيما هو أقل من مائتي درهم. وبالله تعالى التوفيق.
3 70 مسألة وليس في شئ مما أصيب من العنبر والجواهر (1) والياقوت والزمرد بحرية وبرية.: شئ أصلا، وهو كله لمن وجده.
وقد روى من طريق الحسن بن عمارة عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس عن عمر بن الخطاب: أن في العنبر، وفى كل (2) ما استخرج من حلية البحر الخمس (3)، وبه يقول أبو يوسف.
قال أبو محمد: الحسن بن عمارة مطرح.
وقد صح عن أبن عباس أنه قال في العنبر: إن كان فيه شئ ففيه الخمس، من طريق سفيان بن عيينة عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس، وروى أيضا عن ابن عباس:
لا شئ فيه (4).
قال أبو محمد: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام) فصح انه لا يحل اغرام مسلم شيئا بغير نص صحيح، وكان (5) بلا خلاف كل ما لا رب له فهو لمن وجده. وبالله تعالى التوفيق.