قال أبو محمد: ويعطى من الزكاة الكثير جدا والقليل، لاحد في ذلك، إذ لم يوجب الحد في ذلك قرآن ولا سنة.
724 مسألة قال أبو محمد: إظهار الصدقة الفرض والتطوع من غير أن ينوى بذلك رياء حسن، وإخفاء كل ذلك أفضل. وهو قول أصحابنا.
وقال مالك: إعلان الفرض أفضل.
قال أبو محمد: وهذا فرق لا برهان على صحته، قال الله عز وجل: (إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم).
فان قالوا: نقيس ذلك على صلاة الفرض. قلنا: القياس كله باطل، فان قلتم: هو حق، فأذنوا للزكاة كما يؤذن للصلاة!! ومن الصلاة غير الفرض ما يعلن بها كالعيدين، والكسوف، وركعتي دخول المسجد، فقيسوا صدقة التطوع على ذلك.
725 مسألة قال أبو محمد (1): وفرض على الأغنياء من أهل كل بلد أن يقوموا بفقرائهم، ويجبرهم السلطان على ذلك، وإن لم تقم الزكوات بهم، ولا في سائر أموال المسلمين بهم، فيقام لهم بما يأكلون من القوت الذي لا بد منه، ومن اللباس للشتاء والصيف بمثل ذلك، وبمسكن يكنهم من المطر، والصيف (2)، والشمس وعيون المارة (3).
برهان ذلك قول الله تعالى (وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل). وقال تعالى: (وبالوالدين احسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم).
فأوجب تعالى حق المساكين، وابن السبيل، وما ملكت اليمين (4) مع حق ذي القربى وافترض الاحسان إلى الأبوين، وذي القربى، والمساكين، والجار، وما ملكت اليمين، والاحسان يقتضى كل ما ذكرنا، ومنعه إساءة بلا شك.