برهان ذلك: أنه مأمور بالصدقة الواجبة، وبان يتصدق على أهل الصدقات من زكاته الواجبة بما عليه منها، فإذا كان ابراؤه من الدين يسمى صدقة فقد أجزأه.
حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا قتيبة بن سعيد ثنا الليث هو ابن سعد عن بكير هو ابن الأشج عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري قال: (أصيب رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
تصدقوا عليه) وذكر الحديث. هو قول عطاء بن أبي رباح وغيره.
699 مسألة ومن أعطى زكاة ماله من وجبت له من أهلها، أو دفعها إلى المصدق المأمور بقبضها فباعها من قبض حقه فيها أو من له قبضها نظر لأهلها: فجائز للذي أعطاها أن يشتريها، وكذلك لو رجعت إليه بهبة أو هدية أو ميراث أو صداق أو إجارة أو سائر الوجوه المباحة ولا يجوز له شئ من ذلك التبة قبل أن يدفعها، لأنه ابتاع شيئا غير معين، وهذا لا يجوز، لأنه لا يدرى ما الذي ابتاع، ولم يعط الزكاة التي افترض الله تعالى عليه (1)، أن يؤديها إلى أهلها، وبهذا نفسه يحرم عليه أن يعطى غير ما لزمه بنية القيمة، وأما بعد أن يؤديها إلى أهلها فان الله تعالى قال (2): (وأحل الله البيع) فهو قد أدى صدقة ماله كما أمر، وباعها الآخذ لها كما أبيح له.
ولم يجز ذلك أبو حنيفة وكرهه مالك، وأجازه الليث بن سعد.
واحتج من منع من ذلك بالحديث الذي رويناه من طريق مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه قال: سمعت عمر يقول: (حملت على فرس في سبيل الله، فأضاعه الذي كان عنده فأردت أن أشتريه، وظننت أنه بائعه برخص، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:
لا تشتره، ولا تعد في صدقتك وإن أعطاكه بدرهم، فان العائد في صدقته كالعائد في قيئه).
ومن طريق حماد بن سلمة عن عاصم الأحول عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي:
(أن الزبير حمل على فرس في سبيل الله تعالى، فوجد فرسا من ضئضئها (4) يعنى من نسلها فأراد أن يشتريه، فنهى) ونحو هذا أيضا عن أسامة بن زيد، ولا يصح.
قال أبو محمد: وكل هذا لا حجة لهم فيه، لان فرس عمر كان بنص الحديث حمل