يوم من رمضان أم لا؟ وهل عليه صلاة فرض أم لا؟ فصلى عدد ركعات تلك الصلاة وقال: إن كنت أنسيتها فهي هذه، والا فهي تطوع، وصام يوم فقال: إن كان على يوم فهو هذا، والا فهو تطوع فان هذا لا يخرجه عن تلك الصلاة ولا عن ذلك اليوم ان ذكر بعد ذلك أنهما عليه.
689 مسألة من خرج المال عن ملكه في داخل الحول قبل تمامه بأي وجه خرج عن ملكه ثم رجع إليه بأي وجه رجع إليه، ولو إثر خروجه بطرفة عين أو أكثر: فإنه يستأنف به الحول من حين رجوعه، لامن حين الحول الأول، لان ذلك الحول قد بطل ببطلان الملك ومن الباطل ان يعد عليه وقت كان فيه المال لغيره.
وكذلك من باع إبلا بابل، أو بقرا ببقر، وأو غنما بغنم، أو فضة بفضة، أو ذهبا بذهب: فان حول الذي خرج عن ملكه من ذلك قد بطل، ويستأنف الحول بالذي صار في ملكه من ذلك، لما ذكرنا (1).
وسواء في كل ذلك فعل ذلك فرارا من الزكاة أو لغير فرار، فهو عاص بنيته السوء في فراره من الزكاة (2).
وقال بعض الناس: إن كان فعل ذلك فرارا من الزكاة فعليه الزكاة، ثم ناقض من قرب فقال: من اشترى بدراهمه أو بدنانيره عقارا أو متاعا فرارا من الزكاة فلا زكاة عليه فيما اشترى.
قال أبو محمد: ومن المحال الذي لم يأمر الله تعالى به أن يزكى الانسان مالا هو في يد غيره لم يحل حوله عنده (3). قال تعالى: (ولا تكسب كل نفس الا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى) (4).
وقولنا في هذا كله هو قول أبي حنيفة، والشافعي، وأبي سليمان.
وقال مالك: ان بادل ببقر أو بغنم أو بقرا بغنم فكذلك، سواء فعله فرارا من الزكاة أو لغير فرار، وان بادل إبلا بابل، أو بقرا ببقر، أو غنما بغنم، أو ذهبا بذهب، أو فضة (5) بفضة: فعليه الزكاة عند انقضاء حول (6) الذي خرج عن يده.
قال أبو محمد: وهذا خطأ ظاهر، ودعوى لا دليل على صحتها، لامن قرآن، ولا سنة