ولا مقطوع ثلاث (1) أصابع من كل يد!.
قال أبو محمد: وهذه تخاليط قوية بمرة! ولو كان شئ (2) من هذا لا يجزئ لبينه عليه السلام.
وأما أم الولد والمدبر فلا خلاف في أن العتق جائز فيهما، وحكمه واقع عليهما إذا عتقا (3)، فمعتق كل واحد منهما يسمى معتق رقبة، وعتق كل واحد منهما عتق رقبة بلا خلاف، فوجب ان من أعتق أحدهما في ذلك فقد فعل ما أمره الله تعالى به.
وقال أبو حنيفة، ومالك: لا يجزئان.
وقال الشافعي: لا تجزئ أم الولد، لأنها لا تباع.
قال أبو محمد: فكان ماذا؟! وهل اشترط عليه السلام إذ امر في الكفارة بعتق رقبة أن تكون ممن يجوز بيعها؟! حاش لله من هذا، فإذ لم يشترط عليه السلام هذه الصفة فاشتراطها باطل، وشرع في الدين لم يأذن به الله تعالى: (وما كان ربك نسيا).
وأجاز الشافعي في ذلك عتق المدبر.
وممن أجاز عتق أم الولد، والمدبر في ذلك عثمان البتي، وأبو سليمان.
وأما المكاتب الذي لم يؤد شيئا فقد ذكرنا أنه عبد، وممن أجازه في الكفارة دون من أدى شيئا من كتابته أبو حنيفة، وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه.
وأما المكاتب الذي أدى شيئا من كتابته ومن بعضه حر فقد ذكرنا في كتاب الزكاة شروع الحرية فيه بقدر ما أدى، فمن أعتق باقيهما (4) فإنما أعتق بعض رقبة، لا رقبة، فلم يؤد ما أمر به، وممن قال بقولنا في أنهما لا يجزئان أبو حنيفة، واحمد، واسحق.
وأما من أعتق نصفي رقبتين فلا يسمى معتق رقبة كما ذكرنا، ولأنه يعتق عليه سائرهما (5) بحكم آخر ولابد، فإذا لم يكن معتق رقبة في ذلك فلم يؤد ما أمر به.
وأما المعتق إلى أجل وان قرب أو بصفة فعتقهما وبيعهما جائز، أما المعتق فلا خلاف منهم نعلمه فيه. وممن أجازهما في الكفارة الشافعي وغيره، ومعتقهما يسمى معتق رقبة.
741 مسألة وكل ما قلنا: إنه لا يجزئ فإنه عتق مردود باطل لا ينفذ، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد). ولأنه لم يعتقه إلا بصفة لم تصح، فلم يصح عتقه. وبالله تعالى التوفيق.