لنا قال (1): يا رسول الله لو أمسيت قال: انزل فاجدح لنا قال: يا رسول الله ان عليك نهارا قال: انزل فاجدح لنا فنزل فجدح فقال (2) رسول الله عليه وسلم: إذا رأيتم الليل قد (3) أقبل من ههنا فقد أفطر الصائم وأشار بإصبعه قبل المشرق).
وروينا عن أبي موسى تأخير الفطر حتى تبدو الكواكب ولا نقول: بهذا لما ذكرنا، وتعجيل الفطر قبل الصلاة والاذان أفضل، كذلك روينا عن عمر بن الخطاب، وأبي هريرة، وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم.
760 مسالة ومن أسلم بعدما (4) تبين الفجر له أو بلغ كذلك، أو رأت الطهر (5) من الحيض كذلك، أو من النفاس كذلك، أو أفاق من مرضه كذلك، أو قدم من سفره كذلك فإنهم يأكلون باقي نهارهم ويطئون من نسائهم من لم تبلغ أو من طهرت في يومها ذلك، ويستأنفون الصوم من غد، ولا قضاء على من أسلم، أو بلغ، وتقضى الحائض، والمفيق، والقادم، والنفساء.
وقد اختلف الناس في بعض هذا فروينا عن إبراهيم النخعي أنه قال في الحائض تطهر بعد طلوع الفجر: لا تأكل إلى الليل كراهة التشبه بالمشركين وبه يقول أبو حنيفة، والأوزاعي، والحسن بن حي، وعبيد الله بن الحسن، وعن عطاء ان طهرت أول النهار فلتتم يومها وان طهرت في آخره أكلت وشربت، وبمثل قولنا يقول سفيان الثوري ومالك، والشافعي، وأبو سليمان.
وأما الكافر يسلم فروينا عن عطاء ان أسلم الكافر في يوم من رمضان صام ما مضى من الشهر وان أسلم في آخر النهار صام ذلك اليوم.
وعن عكرمة مثل ذلك، وقال: هو بمنزلة المسافر يدخل في صلاة المقيمين.
وعن الحسن مثل ذلك.
وقال أبو حنيفة في الصبي يبلغ بعد الفجر: ان عليه صوم ما بقي من يومه، وكذلك قال في المسافر يقدم بعد الفجر.
قال أبو محمد: واحتج من أوجب صوم باقي اليوم بان قال: قد كان الصبي قبل بلوغه مأمورا بالصيام (6) فكيف بعد بلوغه، وقالوا: هلا جعلتم هؤلاء بمنزلة