قال أبو محمد: أبو أويس ضعيف وهي منقطعة مع ذلك. ووالله لو صح شئ من هذا ما ترددنا في الاخذ به (1):.
قال على: ما نرى المالكيين والشافعيين والحنفيين الا قد انحلت عزائمهم في الاخذ بحديث معاذ المذكور وبصحيفة ابن حزم، ولا بدلهم من ذلك أو الاخذ بأن لا صدقة في ذهب لم يبلغ أربعين دينار الا بالقيمة بالفضة وهو قول عطاء والزهري، وسليمان ابن حرب وغيرهم، وأن يأخذ المالكيون والشافعيون بوجوب الأوقاص في الدراهم وبايجاب الجزية على النساء والعبيد من أهل الكاب، أو التحكم في الدين بالباطل فيأخذوا ما اشتهوا ويتركوا ما اشتهوا، وهذه والله أخزى في العاجلة والآجلة والزم وأندم!
والحنيفيون يقولون: ان الراوي إذا ترك ما روى دل ذلك على سقوط روايته:
والزهري هو روى صحيفة ابن حزم في زكاة البقر وتركها؟ فهلا تركوها وقالوا: لم يتركها لا لفضل علم كان عنده!.
ثم لو صح لهم حديث معاذ لكان ما ذكرنا قبل من الاخبار بأن في زكاة البقر كزكاة الإبل مثلها في الاسناد و واردة بحكم زائد لا يجوز تركه، وكان الآخذ بتلك آخذا بهذه وكان الآخذ بهذه، دون تلك عاصيا لتلك.
فبطل كل ما موهوا به من طريق الآثار جملة.
فان تعلقوا بعلى ومعاذ وأبي سعيد رضي الله عنهم قلنا لهم: الخبر عن معاذ منقطع وعن أبي سعيد لم يروه الا ابن أبي ليلى محمد: وهو ضعيف: وأما عن علي فهو صحيح ولا يصح هذا القول عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم سواه. وقد روينا قبل عن عمر بن الخطاب، وجابر بن عبد الله خلاف ذلك ولا حجة في قول صاحب إذا خالفه صاحب آخر.
ثم إن لججتم في التعلق بعلى ههنا فاسمعوا قول على من هذه الطريق نفسها.
حدثنا حمام ثنا ابن مفرج ثنا ابن الاعرابي ثنا الدبري ثنا عبد الرزاق عن معمر عن