فهل في هذا كله إلا اتباع ما أمر الله تعالى فقط؟!.
وقد جاء قولنا عن السلف. كما روينا عن سويد بن غفلة (1) قال: (سرت أو قال: أخبرني من سار مع مصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم فعمد رجل إلى ناقة كوماء (2)، فأبى أن يقبلها، فقال: إني أحب أن تأخذ خير إبلي فأبى أن يقبلها فحطم له أخرى دونها فقبلها، وقال: إني لآخذها وأخاف أن يجد على رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم، يقول: عمدت إلى رجل فتخيرت عليه إبله) (3).
ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج أنه قال لعبد الله بن طاوس: أخرت أنك تقول: قال أبو عبد الرحمن يعنى أباه إذا لم تجدوا السن فقيمتها قال: ما قلته قط قال ابن جريج: وقال لي عطاء: لا يخرج في الصدقة صغير ولا ذكر ولا ذات عوار ولا هرمة.
ومن طريق أبى عبيد عن جرير عن منصور عن إبراهيم النخعي أنه قال: لا يؤخذ في الصدقة ذكر مكان أنثى إلا ابن لبون مكان ابنة مخاض.
قال على: ومن ذبح أو نحر ما يجب عليه في الصدقة ثم أعطاه مذكى لم يجز عنه لان الواجب عليه إعطاؤه حيا ولا يقع على المذكى اسم شاة مطلقة ولا اسم بقرة مطلقة، ولا اسم بنت مخاض مطلقة، وقد وجب لأهل الصدقة حيا، ولا يجوز له ذبح ما وجب لغيره.
فإذا قبضه أهل المصدق فقد أجزأ، وجاز للمصدق حينئذ بيعه، إن رأى ذلك حظا لأهل الصدقة، لأنه ناظر لهم وليسوا قوما بأعيانهم، فيجوز حكمهم فيه، أو إبراؤهم منه قبل قبضهم له. وبالله تعالى نتأيد.
واختلفوا فيما زاد على العشرين ومائة.
فقالت طائفة: حقتان إلى أن تصير ثلاثين ومائة.
وقالت طائفة: ثلاث بنات لبون ولا بد إلى أن تصير ثلاثين ومائة فيجب فيها حقة وبنتا لبون ثم كلما زادت عشرة كان في كل خمسين حقة، وفى كل أربعين بنت لبون، وهو قول الشافعي، وأبي سليمان، وابن القاسم صاحب مالك.
وقالت طائفة: أي الصفتين أدى أجزأه وهو قول مالك إلى أن تبلغ مائة وثلاثين، فيجب