كقرض الدراهم وفيما وجب (1) في ذمة الغاصب والمتعدي وثمن عبد التجارة فإنه لا زكاة فيه، كان على ثقة أو غير ثقة، حتى يقبض أربعين درهما، فإذا فقبضها زكاها لعام (2) خال ثم يزكى كل أربعين يقبض، وجعل كل دين يكون عن بدل لو بقي في يده لم تجب فيه الزكاة كالعروض لغير التجارة يبيعها: قسما آخر، فاضطرب فيه قوله، فمرة جعل ذلك بمنزلة قوله في الميراث، والمهر، ومرة قال: لا زكاة عليه حتى يقبض مائتي درهم، فإذا قبضها زكاها لعام خال، وسواء عنده ما كان عند عديم أو ملئ إذا كان مقرين.
وأما قول أبي حنيفة فتخليط لاخفاء به.
قال أبو ممد: إنما لصاحب الدين عند غريمه عدد في الذمة وصفة فقط، وليس له عنده عين (3) مال أصلا، ولعل الفضة أو الذهب اللذين له عنده في المعدن بعد، والفضة تراب بعد، ولعل المواشي التي له عليه لم تخلق بعد، فكيف تلزمه زكاة ما هذه صفته؟!
فصح أنه لا زكاة عليه في ذلك. وبالله تعالى التوفيق.
واعلم أن تقسيم أبي حنيفة ومالك لا يعرف عن أحد قبلهما، لان الرواية عن عمر ابن عبد العزيز إنما هي في الغصب لا في الدين، وبالله تعالى التوفيق.
697 مسألة وأما المهور (4) والخلع، والديات فبمنزلة ما قلنا، ما لم يتعين المهر، لان كل ذلك دين، فإن كان المهر فضة معينة دراهم أو غير ذلك أو ذهبا بعينه دنانير أو غير ذلك أو ماشية بعينها، أو نخلا بعينها، أو كان كل ذلك ميراثا: فالزكاة واجبة على من كل ذلك له، لأنها أموال صحيحة ظاهرة موجودة، فالزكاة فيها، ولا (5) معنى للقبض في ذلك ما لم يمنع صاحبه (6) شئ من ذلك، فان منع صار مغصوبا وسقطت الزكاة كما قدمنا. وبالله تعالى التوفيق.
698 مسألة ومن كان له دين على بعض أهل الصدقات وكان ذلك الدين برا، أو شعيرا، أو ذهبا، أو فضة أو ماشية فتصدق عليه بدينه قبله، ونوى بذلك أنه من زكاته أجزأه ذلك، (7) وكذلك لو تصدق بذلك الدين على من يستحقه وأحاله به على من هو له عنده ونوى بذلك الزكاة فإنه يجزئه.