يؤكل مقلوا فكل ذلك اطعام، ولا يجوز تحديد إطعام دون إطعام بغير نص ولا إجماع، ولم يختلف فيما دون الشبع في الاكل وفيما دون المد في الاعطاء أنه لا يجزئ.
وقال أبو حنيفة: لا يجزئ إلا نصف صاع بر، أو مثله من سويقه أو دقيقه، أو صاع من شعير، أو زبيب، أو تمر، لكل مسكين، ولابد من غداء وعشاء، أو غداء، وغداء، أو عشاء وعشاء، أو سحورا وغداء، أو سحور وعشاء!.
قال أبو محمد: وهذا تحكم وشرع لم يوجبه نص ولا إجماع لا قياس ولا قول صاحب!.
747 مسألة ولا يجزئ (1) إطعام رضيع لا يأكل الطعام، ولا إعطاؤه من ذلك، لأنه لا يسمى إطعاما، فإن كان يأكل كما تأكل الصبيان أجزأ إطعامه وإشباعه، وإن أكل قليلا، لأنه أطعم (2) كما أمر، وبالله تعالى التوفيق.
748 مسألة ولا يجزئ اطعام أقل من ستين، ولا صيام أقل من شهرين، لأنه خلاف ما أمر به.
749 ومن كان قادرا حين وطئه على الرقبة لم يجزه غيرها، افتقر بعد ذلك أو لم يفتقر، ومن كان عاجزا حينئذ قادرا على صيام شهرين متتابعين لم يجزه شئ غير الصيام، أيسر بعد ذلك ووجد رقبة أو لم يوسر، ومن كان عاجزا حين ذلك عن الرقبة وعن الصيام قادرا على الاطعام لم يجزه غير الاطعام، قدر على الرقبة أو الصوم بعد ذلك أو لم يقدر، لان كل ما ذكرنا هو فرضه بالنص والاجماع، فلا يجوز سقوط فرضه وإيجاب فرض آخر عليه بغير نص ولا إجماع (3).
وقال قائلون: ان دخل في الصوم فأيسر انتقل حكمه إلى الرقبة.
وهذا خطأ، وقول بلا برهان.
750 مسألة فمن لم يجد الا رقبة لا غنى به عنها، لأنه يضيع بعدها أو يخاف على نفسه من حبها: لم يلزمه عتقها، لقول الله تعالى: (لا يكلف الله نفسا الا وسعها) وقوله تعالى: (وما جعل عليكم في الدين من حرج) وقوله تعالى: (يريد الله بكم اليسر