وثماره دون ماشية وذهبه وفضته.
فان احتجوا بأن قبض زكاة المواشي والزرع إلى المصدق.
قيل: فكان ماذا؟ وكذلك أيضا قبض زكاة العين إلى السلطان إذا طلبها ولافرق.
696 مسألة ومن كان له على غيره دين فسواء كان حالا أو مؤجلا عند ملئ مقر يمكنه قبضه أو منكر، أو عند (1) عديم مقر أو منكر، كل ذلك سواء، ولا زكاة فيه على صاحبه، ولو أقام عنه سنين حتى يقبضه، فإذا قبضه استأنف به حولا كسائر الفوائد ولافرق. فان قبض منه مالا تجب فيه الزكاة فلا زكاة فيه، لا حينئذ ولا بعد ذلك، والماشية، والذهب، والفضة في ذلك سواء، وأما النخل (2)، الزرع فلا زكاة فيه أصلا، لأنه لم يخرج من زرعه ولا من ثماره.
وقالت طائفة: يزكيه.
كما روينا من طريق ابن أبي شيبة عن جرير عن الحكم بن عتيبة قال: سئل على عن الرجل يكون له الدين على آخر؟ فقال: يزكيه صاحب المال، فان خشي أن لا يقضيه (3) فإنه يمهل، فإذا خرج الدين زكاه لما مضى.
ومن طريق ابن أبي شيبة: ثنا يزيد بن هارون أنا هشام هو ابن حسان عن محمد بن سيرين عن عبيدة السلماني: سئل على عن الدين الظنون: أيزكيه؟ قال:
إن كان صادقا فليزكه (4) لما مضى. وهذا في غاية الصحة، والظنون هو الذي لا يرجى.
ومن طريق طاوس: إذا كان لك دين فزكه.
ومن طريق أشعث عن أبي الزبير عن جابر قال: يزكيه، يعنى ماله من الدين على غيره.
ومن طريق عمر بن الخطاب كما ذكرنا قبل: احسب دينك وما عليك وزك ذلك أجمع.
ومن طريق ابن جريج قال: كان سعيد بن المسيب يقول: إذا كان الدين على ملئ فعلى صاحبه أداء زكاته، فإن كان على معدم فلا زكاة فيه حتى يخرج، فيكون عليه زكاة السنين التي مضت ومن طريق معمر عن الزهري مثل قول سعيد بن المسيب سواء سواء.
وعن مجاهد: إذا كان لك الدين فعليك زكاته، وإذا كان عليك فلا زكاة عليك فيه.