رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصدقة، وهي عند آل عمر بن الخطاب أقرأنيها سالم بن عبد الله بن عمر، فوعيتها على وجهها، فذكر صدقة الإبل، فقال: (فإذا كانت احدى وعشرين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون حتى تبلغ تسعا وعشرين ومائة (1)) ثم قال: (ليس فيا لورق صدقة حتى تبلغ مائتي درهم، فإذا بلغت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم، ثم في كل أربعين زادت على مائتي درهم (2) درهم).
حدثناه أيضا عبد الله بن ربيع قال ثنا عبد الله بن محمد بن عثمان قال ثنا أحمد بن خالد ثنا علي بن عبد العزيز ثنا الحجاج بن المنهال ثنا عبد الله بن عمر النميري (3) ثنا يونس بن يزيد سمعت الزهري قال: هذه نسخة كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصدقة، وهي عند آل عمر ابن الخطاب، أقرأنيها سالم بن عبد الله، فوعيتها على وجهها، وهي التي نسخ عمر بن عبد العزيز حين أمر على المدينة، فأمر عماله بالعمل بها، فذكر فيها صدقة الإبل، وفيها: (فإذا كانت احدى وتسعين ففيها حقتان طروقتا الفحل، حتى تبلغ عشرين ومائة، فإذا كانت ثلاثين ومائة ففيها حقة وابنتا لبون، حتى تبلغ تسعا وثلاثين ومائة، فإذا كانت أربعين ومائة، ففيها حقتان وابنة لبون، حتى تبلغ تسعا وأربعين ومائة، فإذا كانت خمسين ومائة ففيها ثلاث حقاق، حتى تبلغ تسعا وخمسين ومائة، فإذا بلغت ستين ومائة ففيها أربع بنات لبون، حتى تبلغ تسعا وستين ومائة، فإذا بلغت سبعين ومائة ففيها حقة وثلاث بنات لبون، حتى تبلغ تسعا وسبعين ومائة، فإذا بغلت ثمانين ومائة ففيها حقتان وابنتا لبون، حتى تبلغ تسعا وثمانين ومائة فإذا كانت تسعين ومائة ففيها ثلاث حقاق وابنة لبون، حتى تبلغ تسعا وتسعين ومائة، فإذا كانت مائتين ففيها أربع حقاق، أو خمس بنات لبون، أي السنين وجدت فيها أخذت) وذكر صدقة الغنم، قال الزهري: (وليس في الرقة صدقة حتى تبلغ مائتي درهم، فإذا بغلت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم) ثم قال: (في كل أربعين درهما زاد على المائتي درهم درهم، وليس في الذهب صدقة حتى يبلغ صرفها مائتي درهم، فإذا بلغ صرفها مائتي درهم ففيها خمسة دراهم، ثم في كل شئ منها يبلغ صرفه أربعين درهما درهم، حتى تبلغ أربعين دينارا ففيها دينار، ثم ما زاد على ذلك من الذهب ففي كل صرف أربعين درهما درهم، وفى كل أربعين دينارا دينار (4)).
حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا عمر بن عبد الملك ثنا محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا عمرو بن عون