وأما خلافهم الصحابة في ذلك فان حمام بن أحمد ثنا قال ثنا ابن مفرج ثنا ابن الاعرابي ثنا الدبري ثنا عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن عبيد الله بن عمر عن عاصم وموسى ابن عقبة كلاهما عن نافع عن أبن عمر عن أبيه عمر قال: في الإبل في خمس شاة وفى عشر شاتان، وفى خمس عشرة ثلاثة شياه، وفى عشرين أربع شياه، وفى خمس وعشرين ابنة مخاض، فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر وقد ذكرناه آنفا عن علي.
فحالفوا أبا بكر وعمر وعليا وأنس بن مالك وابن عمر وكل من بحضرتهم من الصحابة رضي الله عنهم بآرائهم الفاسدة، وخالفوا عمر بن عبد العزيز أيضا.
وبقولنا في هذا يقول سفيان الثوري، ومالك، والأوزاعي، والليث، وأحمد بن حنبل وأبو سليمان وجمهور الناس، إلا أبا حنيفة ومن قلده دينه وما نعلم لهم في هذا سلفا أصلا.
واختلفوا أيضا فيما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعويض سن من سن دونها أو فوقها عند عدم السن الواجبة ورد عشرين درهما أو شاتين في ذلك.
فقال أبو حنيفة وأصحابه لا يجوز شئ من ذلك الا بالقيمة، وأجاز إعطاء القيمة من العروض وغيرها بدل الزكاة الواجبة وإن كان المأمور بأخذه فيها ممكنا.
وقال مالك: لا يعطى إلا ما عليه، ولم يجز إعطاء سن مكان سن برد شاتين أو عشرين درهما.
وقال الشافعي بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم في ذلك نصا، إلا أنه قال: إن عدمت السنن الواجبة والتي تحتها والتي فوقها ووجدت الدرجة الثالثة فإنه يعطيها ويرد إليه الساعي أربعين درهما أو أربع شياة، وكذلك إن لم يجد الا التي تحتها بدرجة فإنه يعطيها ويعطى معها أريعين درهما أو أربع شياه فإذا كانت عليه بنت مخاض ولم يجد إلا جذعة فإنه يعطيها ويرد عليه الساعي ستين درهما أو ست شياه، فإن كانت عليه جذعة فلم يجد إلا بنت مخاض أعطاها وأعطى معها ستين درهما أو ست شياه.
وأجازوا كلهم إعطاء أفضل مما لزمه من الأسنان، إذا تطوع بذلك.
وروينا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في ذلك ما حدثناه محمد بن سعيد بن بنات ثنا أحمد بن عبد البصير ثنا قاسم بن أصبغ ثنا محمد بن عبد السلام الخشني ثنا محمد بن المثنى ثنا عبد الرحمن بن مهدي ثنا شعبة عن أبي إسحاق السبعي عن عصام بن ضمرة على على ابن أبي طالب قال: إذا أخذ المصدق سنا فوق سن رد عشرة دراهم أو شاتين.
وروى أيضا عن عمر كما نذكره بعد هذا إن شاء الله تعالى.
قال أبو محمد: أما قول على، وعمر فلا حجة في قول أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم ولقد كان يلزم الحنيفيين القائلين في مثل هذا إذا وافق أهواءهم: مثل هذا لا يقال