كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وان تصوموا خير لكم) الآية (1) وإنما نزلت هذه الآية في حال الصوم المنسوخة، وذلك أنه كان الحكم في أول نزول صوم رمضان ان من شاء صامه ومن شاء أفطره وأطعم مكان كل يوم مسكينا، وكان الصوم أفضل هذا نص الآية، وليس للسفر فيها مدخل أصلا ولا للاطعام مدخل في الفطر في السفر أصلا، فكيف استجازوا هذه الطامة؟ وبهذا جاءت السنن.
حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح نا عبد الوهاب بن عيسى نا أحمد بن محمد نا أحمد بن علي نا مسلم بن الحجاج حدثني عمرو بن سواد انا عبد الله بن وهب انا عمرو ابن الحارث عن بكير بن الأشح عن يزيد مولى سلمة بن الأكوع عن سلمة بن الأكوع قال كنا في رمضان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من شاء صام ومن شاء أفطر فافتدى بطعام مسكين حتى نزلت هذه الآية (فمن شهد منكم الشهر فليصمه) وبه إلى مسلم.
نا قتيبة بن سعيد نا بكر يعنى ابن مضر عن عمرو بن الحارث عن بكير بن الآشج عن يزيد مولى سلمة بن الأكوع عن سلمة بن الأكوع قال: لما نزلت هذه الآية (وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين) كان من أراد أن يفطر ويفتدي حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها.
قال أبو محمد: فحينئذ كان الصوم أفضل فظهرت فضيحة من احتج بهذه الآية في الصوم في السفر.
وأما حديث ابن المحبق (من كان يأوى إلى حمولة أو شبع فليصم) فحديث ساقط لان راويه عبد الصمد بن حبيب وهو بصرى لين الحديث عن سنان بن سلمة بن المحبق وهو مجهول (2) ثم لو صح هذا الخبر لما كان فيه حجة لاحد من الطوائف المذكورة الا للقول المروى عن عمر بن عبد العزيز (صمه في اليسر وأفطره في العسر) لأنه ليس فيه الا ايجاب الصوم ولا بد على ذي الحموله والشبع، وهذا خلاف جميع الطوائف المذكورة.
وأما حديث الغطريف، وأبى عياض فمرسلان * ولا حجة في مرسل * وأما حديث حمزة بن عمرو الذي ذكرنا ههنا الذي فيه إباحة الصوم في رمضان في السفر فإنما هو من