حاتم بن إسماعيل عن عبد الرحمن بن حرملة قال (1) سألت سعيد بن المسيب أأقصر وأفطر في بريدين من المدينة؟ قال: نعم.
حدثنا عبد الله بن ربيع نا عمر بن عبد الملك نا محمد بن بكر نا أبو داود نا عبيد الله (2) ابن عمر نا عبد الله بن يزيد هو المقري عن سعيد بن أبي أيوب نا يزيد بن أبي حبيب ان كليب بن ذهل الحضرمي أخبره ان عبيد بن جبر قال: كنت مع أبي بصرة الغفاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفينة من الفسطاط في رمضان فرفع ثم قرب غداءه قال:
اقترب فقلت: ألست ترى البيوت؟ فقال: أترغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
فأكل، والروايات في هذا كثيرة جدا.
فأما تحديد أبي حنيفة، ومالك، والشافعي فلا معنى لها أصلا وإنما هي دعاوى بلا برهان، وموه بعضهم في ذلك بالخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما منع من أن تسافر المرأة إلا مع ذي محرم.
قال أبو محمد: وذلك خبر صحيح لا حجة لهم فيه لأنه ليس فيه من حكم القصر والفطر أثر ولا دليل، وأيضا فإنه جاء بألفاظ مختلفة في بعضها (لا تسافر أكثر من ثلاث) وفى بعضها (لا تسافر ثلاثا) وفى بعضها (لا تسافر ليلتين) وفى بعضها (لا تسافر يوما وليلة) وفى بعضها (لا تسافر يوما) وفى بعضها (لا تسافر بريدا) وهذه ألفاظ اختلف فيها عن أبي سعيد، وأبي هريرة، وابن عمر. وصح من طريق ابن عباس هذا الخبر (لا تسافر المرأة) دوت تحديد أصلا ولم يختلف عنه (3) في ذلك أصلا، فان عزموا على ترك من اختلف عنه والاخذ برواية من لم يختلف عنه فابن عباس لم يختلف عنه فهو أولى على هذا الأصل، وان أخذوا بالزيادة، فرواية ابن عباس هي الزائدة على سائر الروايات لأنها تعم كل سفر، وان أخذوا بالمتفق عليه فأكثر من ثلاث هو (4) المتفق عليه لا الثلاث كما رواه عبد الله بن نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم (لا تسافر المرأة فوق ثلاث إلا ومعها ذو محرم، وهكذا رواه هشام الدستوائي، وسعيد بن أبي عروبة كلاهما عن قتادة عن قزعة عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم (5)، وهكذا رواه أبو معاوية ووكيع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم (6) فبطل أن يكون لأبي حنيفة، ومالك، والشافعي متعلق بهذا الخبر