رواية بن حمزة ابنه محمد بن حمزة وهو ضعيف (1)، وأبوه كذلك، وأما الثابت من حديث حمزة هو ما نذكره (2) إن شاء الله تعالى.
وأما حديث أبي سعيد، وأبى الدرداء، وجابر فلا حجة لهم في شئ منها لوجهين، أحدهما ليس في شئ منها انه عليه الصلاة والسلام كان صائما لرمضان وإذ ليس ذلك فيها فلا يجوز القطع بذلك، ولا الاحتجاج باختراع ما ليس في الخبر على القرآن، وقد يمكن أن يكون صائما تطوع، والثاني انه حتى لو كان ذلك فيها نصا لما كان لهم فيها حجة لان آخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ايجاب الفطر في رمضان في السفر فلو كان صوم رمضان في السفر قبل ذلك مباحا لكان منسوخا بآخر أمره عليه الصلاة والسلام كما نذكره (3) إن شاء الله تعالى.
وأما احتجاج من أوجب الصوم في السفر لمن أهل عليه الشهر في الحضر بقول الله تعالى (فمن شهد منكم الشهر فليصمه). فلا حجة لهم في هذه الآية لان الله تعالى لم يقل فمن شهد بعض الشهر فليصمه، وإنما أوجب تعالى صيامه على من شهد الشهر لا على من شهد بعضه، ثم يبطل قولهم أيضا قول الله تعالى: (ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر). فجعل السفر والمرض ناقلين عن الصوم فيه إلى الفطر. وأيضا فان رسول الله صلى الله عليه وسلم صح عنه انه سافر في رمضان عام الفتح فأفطر وهو أعلم بمراد ربه تعالى، والبلاغ منه نأخذه وعنه لامن غيره، فلما بطل كل ما احتجوا به وجب ان نأتي بالبرهان على صحة قولنا بحول الله تعالى وقوته.
قال على نذكر الآن حديث أبي سعيد، وأبى الدرداء، وجابر، وحمزة بن عمرو من الوجوه الصحاح إن شاء الله تعالى، ونرى أنها لا حجة لهم فيها ثم نعقب بالبرهان على صحة قولنا إن شاء الله وبه نتأيد.
روينا من طريق أبى داود نا مؤمل بن الفضل نا الوليد هو ابن مسلم نا سعيد بن عبد العزيز حدثني إسماعيل بن عبيد الله حدثتني أم الدرداء عن أبي الدرداء قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض غزواته في حر شديد حتى أن أحدنا ليضع يده على رأسه (أو كفه على رأسه) (4) من شدة الحر ما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعبد الله ابن رواحة) * ومن طريق حماد بن سلمة عن الجريري عن أبي نضرة عن جابر بن