في سفر، وفى حضر لان الله تعالى لم يخص بأيام أخر حضرا من سفر.
وأما قولنا: لا يجوز الصوم في السفر فان الناس اختلفوا.
فقالت طائفة: من سافر بعد دخول رمضان فعليه ان يصومه كله، وقالت طائفة: بل هو مخير ان شاء صام وان شاء أفطر، وقالت طائفة: لابد له من الفطر ولا يجزئه صومه، ثم افترق القائلون بتخييره فقالت طائفة: الصوم أفضل، وقالت طائفة: الفطر أفضل، وقالت طائفة: هما سواء، وقالت طائفة: لا يجزئه الصوم ولابد له من الفطر.
فروينا القول الأول عن علي من طريق حماد بن سلمة عن قتادة عن محمد بن سيرين عن عبيدة السلماني عن علي بن أبي طالب قال: من ادركه رمضان وهو مقيم ثم سافر بعد لزمه الصوم لان الله تعالى قال: (فمن شهد منكم الشهر فليصمه) * وعن عبيدة مثله.
ومن طريق ابن عباس مثله * وعن عائشة أم المؤمنين انها نهت عن السفر في رمضان.
وعن خيثمة كانوا يقولون إذا حضر رمضان: فلا تسافر حتى تصوم (1) * وعن أبي مجلز مثله قال: فان أبى ان لا يسافر فليصم * وعن إبراهيم النخعي مثل قول أبى مجلز.
وعن عروة بن الزبير انه سئل عن المسافر أيصوم أم يفطر؟ فقال: يصوم.
وأما الطائفة المجوزة للصوم والفطر أو المختارة (2) للصوم فهو قول أبي حنيفة، ومالك والشافعي فشغبوا بقول الله تعالى (وان تصوموا خير لكم) واحتجوا بأحاديث منها حديث سلمة بن المحبق عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (من كانت له حمولة (3) يأوى إلى شبع فليصم رمضان حيث ادركه) * ومن طريق أبي سعيد، وأبى الدرداء، وجابر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه في السفر بالفطر وهو صائم فترددوا فأفطر هو عليه السلام، وذكروا عن أم المؤمنين انها كانت تصوم في السفر وتتم الصلاة وعن أبي موسى انه كان يصوم رمضان في السفر * وعن أنس بن مالك (4) أن أفطرت فرخصة الله تعالى وان صمت فالصوم أفضل * وعن عثمان بن أبي العاصي، وابن عباس الصوم أفضل * وعن المسور ابن خرمة، وعبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث مثله * وعن علي أنه صام في سفر لأنه كان راكبا، وأفطر سعد مولاه لأنه كان ماشيا * وعن عمر بن عبد العزيز صمه في اليسر وأفطره في العسر * وعن طاوس الصوم أفضل * وعن الأسود بن يزيد مثله.
واحتج من رأى الامرين سواء بحديث حمزة بن عمرو الأسلمي أنه قال: يا رسول الله