قال البخاري نا آدم وقال مسلم: نا أبو بكر بن أبي شيبة نا محمد بن جعفر ثم اتفق آدم ومحمد كلاهما عن شعبة عن محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة الأنصاري عن محمد ابن عمرو بن الحسن بن علي بن أبي طالب عن جابر بن عبد الله قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى رجلا (1) قد ظلل عليه فسأل عنه فقيل: صائم، فقال: ليس من البر الصوم في السفر) هذا لفظ آدم، ولفظ غندر (ليس من البر أن تصوموا في السفر).
قال أبو محمد: وهذا مكشوف واضح، فان قيل: إنما منع عليه السلام في مثل حال ذلك الرجل قلنا: هذا باطل لا يجوز لان تلك الحال محرم البلوغ إليها باختيار المرء للصوم في الحضر كما هو في السفر فتخصيص النبي صلى الله عليه وسلم بالمنع من الصيام (2) في السفر إبطال لهذه الدعوى المفتراة عليه صلى الله عليه وسلم، وواجب أخذ كلامه عليه السلام على عمومه.
ومن طريق سفيان بن عيينة عن الزهري عن صفوان بن عبد الله بن صفوان بن أمية الجمحي عن أم الدرداء عن كعب بن عاصم الأشقري قال: (سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس من البر الصيام في السفر (3))، صفوان ثقة مشهور مكي كان متزوجا بالدرداء بنت أبي الدرداء، وكعب بن عاصم مشهور الصحبة هاجر مع أبي موسى وهو من الاشاقر حي من الأزد.
ومن طريق شعيب بن إسحاق عن الأوزاعي حدثني يحيى هو ابن أبي كثر حدثني أبو قلابة الجرمي ان أبا أمية عمرو بن أمية الضمري أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له وقد دعاه إلى الغداء: أخبرك عن المسافر ان الله وضع عنه الصيام ونصف الصلاة.
ومن طريق أبى زرعة عبيد الله بن عبد الكريم نا سهل بن بكار نا أبو عوانة عن أبي بشر عن هانئ بن عبد الله بن الشخير عن أبيه (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ودعاه إلى الغداء: أتدري ما وضع الله عن المسافر؟ قلت: ما وضع الله عن المسافر؟ قال:
الصوم وشطر الصلاة).
ومن طريق يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان حدثني جابر بن عبد الله (ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجل في ظل يرش عليه الماء فسأل عنه فأخبر أنه صائم فقال: ليس من البر أن تصوموا في السفر وعليكم برخصة الله التي رخص لكم فاقبلوها)