أجد بي قوة على الصيام في السفر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أي ذلك شئت يا حمزة) وبحديث مرسل عن الغطريف أبى هارون: (ان رجلين سافرا فصام أحدهما وأفطر الآخر فذكرا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كلاكما أصاب * وبحديث مرسل عن أبي عياض (ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر أن ينادى في الناس من شاء صام ومن شاء أفطر).
ومن طريق أبي سعيد، وجابر (كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم) وعن علقمة، والأسود، ويزيد بن معاوية النخعي انهم سافروا في رمضان فصام بعضهم، وأفطر بعضهم فلم يعب بعضهم على بعض * وعن عطاء ان شئت فصم وان شئت فأفطر.
وأما من رأى الفطر فاحتجوا بحديث حمزة بن عمرو إذ سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال له عليه السلام: (هي رخصة من الله فمن أخذ بها فحسن ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه).
وممن روينا عنه اختيار الفطر على الصوم سعد بن أبي وقاص روينا أنه سافر هو، وعبد الرحمن ابن الأسود، والمسور بن مخرمة فصاما وأفطر سعد فقيل له في ذلك فقال: أنا أفقه منهما * وصح عن ابن عمر انه كان لا يصوم في السفر وكان معه رقيق فكأن يقول: يا نافع ضع له سحوره قال نافع: وكان ابن عمر إذا سافر أحب إليه أن يفطر يقول: رخصة ربى أحب إلى وان آجر لك ان تفطر في السفر ويحتج أهل هذا القول (1) بحديث حمزة ابن عمرو الذي روينا (2) آنفا عن النبي صلى الله عليه وسلم هي رخصة من الله فمن أخذ بها فحسن ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه * فحسن الفطر ولم يزد في الصوم على اسقاط الجناح.
قال على: هذا ما احتجت به كل طائفة ممن رأت الصوم في السفر لم ندع منه شيئا ولسنا نقول: بشئ من هذه الأقوال فنحتاج إلى ترجيح بعضها على بعض الا انها كلها متفقة على جواز الصوم لرمضان في السفر، وهو خلاف قولنا فإنما يلزمنا دفعها كلها من أجل ذلك فنقول وبالله تعالى نتأيد ونستعين (3).
أما قول الله تعالى: (وان تصوموا خير لكم) فقد أتى كبيرة من الكبائر وكذب كذبا فاحشا من احتج بها في إباحة الصوم في السفر لأنه حرف كلام الله تعالى عن موضعه نعوذ بالله تعالى من مثل هذا، وهذا عار لا يرضى به محقق لان نص الآية (كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن