عن ابن عمر أنه سئل عن فأرة وقعت في سمن فقال: إن كان مائعا فألقه كله وإن كان جامدا فألق الفأرة وما حولها وكل ما بقي * حدثنا حملم ثنا ابن مفرج ثنا ابن الاعرابي ثنا الدبري ثنا عبد الرزاق عن معمر وسفيان الثوري كلاهما عن أيوب السختياني عن نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر انه سئل عن فأرة وقعت في عشرين فرقا من زيت، فقال ابن عمر: استسرجوا به وادهنوا به الادم. وبه إلى عبد الرازق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: الفأرة تقع في السمن الذائب فتموت فيه أو في الدهن فتؤخذ قد تسلخت أو قد ماتت وهي شديدة لم تتسلخ؟ فقال: سواء إذا ماتت فيه، فأما الدهن فينش فيدهن به ان لم تقذره، قلت: فالسمن أينش فيؤكل؟ قال: لا ليس ما يؤكل كهيئة شئ في الرأس يدهن به (1). (قال أبو محمد): والزيت دهن بنص القرآن قال الله تعالى: (وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين) وقد رأى مالك غسل الزيت تقع فيه النجاسة ثم يؤكل، وقد روى ابن القاسم عن مالك في النقطة من الخمر تقع في الماء والطعام: أنه لا يفسد شئ من ذلك، وأن ذلك الماء يشرب وذلك الطعام يؤكل.
قال علي: ويقال للحنفيين: أنتم تخالفون بين أحكام النجاسات في الشدة والخفة بآرائكم بغير نص من الله تعالى ولا من رسوله صلى الله عليه وسلم ولا من اجماع ولا قياس،