ذلك فحكم حديث ابن عمر منسوخ قطعا بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، هذا يعلم ضرورة، ومن الباطل المحرم ترك اليقين بالظنون، وأخذ المتيقن نسخه وترك المتيقن أنه ناسخ * وقد أوضحنا في غير هذا المكان أن كل ما صح أنه ناسخ لحكم منسوخ فمن المحال الباطل أن يكون الله تعالى يعيد الناسخ منسوخا والمنسوخ ناسخا ولا يبين ذلك تبيانا لا إشكال فيه، إذ لو كان هذا لكان الدين مشكلا غير بين، ناقصا غير كامل، وهذا باطل. قال الله تعالى: (اليوم أكملت لكم دينكم) وقال تعالى:
(لتبين للناس ما نزل إليهم) * وأيضا فإنما في حديث ابن عمر ذكر استقبال القبلة فقط، فلو صح أنه ناسخ لما كان فيه نسخ تحريم استدبارها، ولكان من أقحم في ذلك إباحة استدبارها كاذبا مبطلا لشريعة ثابتة، وهذا حرام. فبطل تعلقهم بحديث ابن عمر * وأما حديث عائشة فهو ساقط، لأنه رواية (1) خالد الحذاء - وهو ثقة - عن خالد بن أبي الصلت وهو مجهول لا يدرى من هو (2)، وأخطأ فيه عبد الرزاق فرواه