ولا الشرب، حاشى بثر الناقة فكل ذلك جائز منها * حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا محمد بن مسكين ثنا يحيى بن حسان بن حيان ثنا سليمان عن عبد الله ابن دينار عن ابن عمر قال: (لما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحجر في غزوة تبوك أمرهم أن لا يشربوا من بئرها ولا يستقوا منها، قالوا: قد عجنا منها واستقينا، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يطرحوا ذلك العجين ويهريقوا (1) ذلك الماء) * وبه إلى البخاري: حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي ثنا أنس بن عياض عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه أخبره: (أن الناس نزلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أرض ثمود الحجر واستقوا من بئارها (2)، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يهريقوا (3) ما استقوا من بئارها (4)، وأن يعلفوا الإبل العجين، وأمرهم أن يستقوا من بئر الناقة التي كان تردها الناقة (5)) قال أبو محمد: هي معروفة بتبوك * 155 - مسألة - وكل ماء اعتصر من شجر كماء الورد وغيره فلا يحل الوضوء به للصلاة، ولا الغسل به لشئ من الفرائض (6) لأنه ليس ماء، ولا طهارة الا بالماء والتراب أو الصعيد عند عدمه * 156 - مسألة - مسألة والوضوء للصلاة والغسل للفروض جائز بماء البحر وبالماء المسخن والمشمس وبماء أذيب من الثلج أو البرد أو الجليد أو من الملح الذي كان أصله ماء ولم يكن أصله معدنا * برهان ذلك أن كل ما ذكرنا يقع عليه اسم ماء، وقال تعالى: (فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا) والملح كان ماء ثم جمد كما يجمد الثلج، فسقط عن كل ذلك
(٢٢٠)