أقل من ثلاثة أحجار على البول نفسه وعلى النجو (1) فصح ما قلناه * ومسح البول باليمين جائز، وكذلك مستقبل القبلة، لأنه لم ينه عن ذلك في البول، وإنما نهى في الاستنجاء فقط * وقال الشافعي ثلاث مسحات بحجر واحد، وأجاز الاستنجاء بكل شئ حاشا العظم والروث والحممة (2) والقصب والجلود التي لم تدبغ، وهذا أيضا خلاف لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بألا يكتفى بأقل من ثلاثة أحجار * فان قالوا: قسنا على الأحجار، قلنا لهم: فقيسوا على التراب في التيمم ولا فرق. * فان ذكروا حديثا رواه ابن أخي الزهري مسندا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إذا تغوط أحدكم فليتمسح ثلاث مرات) * قيل: ابن أخي الزهري ضعيف والذي رواه عنه محمد بن يحيى الكناني وهو مجهول (3) ولو صح لما كانت فيه حجة لأنه ليس فيها أن تلك المسحات تكون بحجر واحد، فزيادة هذا لا تحل * وأما من قال: إن حديث (من استجمر فليوتر) معارض لحديث الثلاثة الأحجار. قلنا هذا خطأ، بل كل حديث منها قائم بنفسه، فلا يجزئ من الأحجار
(٩٨)