برهان ذلك ما حدثناه يونس بن عبد الله وعبد الله بن ربيع قالا ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب ثنا محمد بن عبد الأعلى ويحيى بن آدم وقتيبة بن سعيد قال محمد ثنا شعبة وقال قتيبة ثنا سفيان بن عيينة وقال يحيى ثنا سفيان الثوري وزهير - هو ابن معاوية - ومالك بن مغول وسفيان بن عيينة واللفظ ليحيى، ثم اتفق شعبة وسفيان وسفيان (1) وزهير وابن مغول عن عاصم ابن أبي النجود عن زر بن حبيش قال: سألت صفوان بن عسال عن المسح على الخفين فقال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا مسافرين أن نمسح على خفافنا (2) ولا ننزعها ثلاثة أيام من غائط وبول ونوم إلا من جنابة) ولفظ شعبة في روايته: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا (إذا كنا مسافرين) (3) ألا ننزعه ثلاثا إلا من جنابة، لكن من غائط وبول ونوم) (4) فعم عليه السلام كل نوم، ولم يخص قليله من كثيره، ولا حالا من حال، وسوى بينه وبين الغائط والبول. وهذا قول أبي هريرة وأبي رافع وعروة بن الزبير وعطاء والحسن البصري وسعيد بن المسيب وعكرمة والزهري والمزني وغيرهم كثير *
(٢٢٣)