متوكأ على إحدى أليتيه أو إحدى وركيه (1) فقط ولا ينقضه ساجدا أو قائما أو قاعدا أو راكعا طال ذلك أو قصر، وقال أبو يوسف: إن نام ساجدا غير متعمد فوضوؤه باق، وان تعمد ذلك بطل وضوؤه، ومولا يفرق بين العمد والغلبة فيما ينقض الوضوء والصلاة من غير هذا، وهو قول لا يعلم (2) عن أحد من المتقدمين الا أن بعضهم ذكر ذلك عن حماد بن أبي سليمان والحكم ولا نعلم كيف قالا * وقال مالك وأحمد بن حنبل: من نام نوما يسيرا وهو قاعد لم ينتقض وضوؤه، وكذلك النوم القليل للراكب، وقد روى عنه نحو ذلك في السجود أيضا، ورأي أيضا فيما عدا هذه الأحوال أن قليل النوم وكثيره ينقض الوضوء، وهو قول الزهري وربيعة، وذكر عن ابن عباس ولم يصح * وقال الشافعي: جميع النوم ينقض الوضوء قليله وكثيره الا من نام جالسا غير زائل عن مستوى الجلوس، فهذا لا ينتقض وضوؤه، طال نومه أو قصر، وما نعلم هذا التقسيم يصح عن أحد من المتقدمين، الا أن بعض الناس ذكر ذلك عن طاوس وابن سيرين ولا نحققه * قال أبو محمد: احتج من لم ير النوم حدثا بالثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنه كان ينام ولا يعيد وضوءا يصلى * قال أبو محمد: وهذا لا حجة لهم لان عائشة رضي الله عنهما ذكرت أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: (أتنام قبل أن توتر؟ قال: إن عيني تنامان ولا ينام قلبي (3)) فصح أنه عليه السلام بخلاف الناس في ذلك، وصح أن نوم القلب الموجود من كل من دونه هو النوم الموجب للوضوء فسقط هذا القول. ولله الحمد * ووجدنا من حجة من لا يرى الوضوء من النوم إلا من الاضطجاع حديثا روى فيه: (إنما الوضوء على من نام مضطجعا فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله) وحديثا
(٢٢٥)