الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فان أزيل ذلك عن الجلد قبل الدباغ لم يجز الانتفاع بشئ منه، وهو حرام، إذ لا يدخل الدباغ فيه، وان أزيل بعد الدباغ فقد طهر، فهو حلال بعد كسائر المباحات حاشا أكله فقط * وأما العظم والريش والقرن فكل ذلك من الحي بعض الحي، والحي مباح ملكه (1) وبيعه إلا ما منع من ذلك نص، وكل ذلك من الميتة ميتة، وقد صح تحريم النبي صلى الله عليه وسلم بيع الميتة، وبعض الميتة ميتة، فلا يحل بيع شئ من ذلك، والانتفاع بكل ذلك جائز، لقوله عليه السلام: (إنما حرم أكلها) فأباح ما عدا ذلك إلا ما حرم باسمه من بيعها والادهان بشحومها، ومن عصبها ولحمها * وأما شعر الخنزيز وعظمه فحرام كله، لا يحل أن يتملك ولا أن ينتفع بشئ منه، لان الله تعالى قال: (أو لحم خنزير فإنه رجس) والضمير راجع إلى أقرب مذكور، فالخنزير كله رجس، والرجس واجب اجتنابه، بقوله تعالى: (رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه) حاشا الجلد فإنه بالدباغ طاهر، بعموم قوله عليه السلام: (وأيما أهاب دبغ فقد طهر) * قال علي: وأما جلد الانسان فقد صح نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المثلة، والسلخ أعظم المثلة، فلا يحل التمثيل بكافر ولا مؤمن، وصح أمره عليه السلام بالقاء قتلى كفار بدر في القليب، فوجب دفن كل ميت كافر ومؤمن. وبالله تعالى التوفيق * 130 مسألة وإناء الخمر إن تخللت الخمر فيه فقد صار طاهرا يتوضأ فيه ويشرب وإن لم يغسل، فان أهرقت أزيل أثر الخمر ولا بد بأي شئ من الطاهرات أزيل، ويطهر الاناء حينئذ سواء كان فخارا أو عودا أو خشبا أو نحاسا أو حجرا أو غير ذلك أما الخمر فمحرمة بالنص والاجماع المتقين، فواجب اجتنابها، قال تعالى: (إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه) فإذا تخللت الخمر أو خللت فالخل حلال بالنص طاهر * حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن إسحاق ثنا ابن الاعرابي ثنا أبو داود ثنا
(١٢٤)