برهان ذلك أن الحي طاهر وبعض الطاهر، والحي لا يحل أكله، وبعض ما لا يحل أكله لا يحل أكله * 139 - مسألة - وكل ذلك من الكافر نجس ومن المؤمن طاهر، والقيح من المسلم والقلس والقصة البيضاء (1) وكل ما قطع منه حيا أو ميتا ولبن المؤمنة -: كل ذلك طاهر، وكل ذلك من الكافر والكافرة نجس * برهان ذلك ما قد ذكرنا من قول الله عز وجل (إنما المشركون نجس) وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (المؤمن لا ينجس) وقد ذكرناه باسناده قبل، وبعض النجس نجس، وبعض الطاهر طاهر، لان الكل ليس هو شيئا غير أبعاضه. وبالله تعالى التوفيق 140 - مسألة - وألبان الجلالة حرام، وهي الإبل التي تأكل الجلة - وهي العذرة - والبقر والغنم كذلك -: فان منعت من أكلها حتى سقط عنها اسم جلالة فألبانها حلال طاهرة * حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا عمر بن عبد الملك الخولاني ثنا محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا محمد بن المثنى وعثمان بن أبي شيبة قال ابن المثنى ثنا أبو عامر العقدي ثنا هشام الدستوائي عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس: ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبن الجلالة) وقال عثمان بن أبي شيبة: حدثنا عبدة عن محمد بن إسحاق عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عمر قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الجلالة وألبانها) (2) 141 - مسألة - والوضوء بالماء المستعمل جائز، وكذلك الغسل به للجنابة، وسواء وجد ماء آخر غيره أو لم يوجد، وهو الماء الذي توضأ به بعينه لفريضة أو نافلة
(١٨٣)