السرقين. وعن عبيد بن عمير قال: إن لي عنيقا (1) تبعر في مسجدي قال أبو محمد: أما الآثار التي ذكرنا فكلها صحيح، الا أنها لا حجة لهم في شئ منها * أما حديث ابن عمر فغير مسند لأنه ليس فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرف ببول الكلاب في المسجد فأقره، وإذ ليس هذا في الخبر فلا حجة فيه، إذ لا حجة الا في قوله عليه السلام أو في عمله أو فيما صح أنه عرفه فأقره، فسقط هذا الاحتجاج بهذا الخبر، لكن يلزم من احتج بحديث أبي سعيد: (كنا نخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من طعام) أن يحتج بهذا الخبر، لأنه أقرب إلى أن يعرفه رسول الله صلى الله عليه وسلم منه إلى أن يعرف عمل بنى خدرة في جهة من جهات المدينة، ويلزم من شنع لعمل الصحابة رضي الله عنهم أن يأخذ بحديث ابن عمر هذا، فلا ير أبوال الكلاب ولا غيرها نجسا، ولكن هذا مما تناقضوا فيه * وأما حديث ابن مسعود فلا حجة لهم فيه، لان فيه ان الفرث كان معه دم، وليس هذا دليلا عندهم، على طهارة الدم، فمن الباطل أن يكون دليلا على طهارة الفرث دون طهارة الدم، وكلاهما مذكوران معا. وأيضا فان شعبة وسفيان وزكريا بن أبي زائدة رووا كلهم هذا الخبر عن الذي رواه عنه علي بن صالح، وهو أبو إسحاق عن عمر وبن ميمون عن ابن مسعود، فذكروا أن ذلك كان سلى (2) جزور، وهم أوثق واحفظ من علي بن صالح وروايتهم زائدة على روايته (3) وإذا كان الفرث والدم في السلى فهما غير طاهرين، فلا
(١٧١)