حال طهارته التي كان فيها، ولولا صحة الاجماع أن حكم جنابته لا يرجع عليه لوجب أن يرجع عليه (1). وبالله تعالى التوفيق * قال أبو محمد: وليس كما قالوا، أما دعوى الاجماع فباطل، وما وجدنا في هذا عن أحد من الصحابة كلمة، ولاعن أحد التابعين إلا عن ثلاثة نفر: إبراهيم النخعي - على أن الطريق إليه واهية - وحماد والحسن فقط، عن اثنين منهم الوضوء، وعن الثالث ايجاب الغسل، روينا عن سعيد بن منصور عن سويد بن سعيد الحدثاني (2) وهشيم قال سويد أخبرنا مغيرة عن إبراهيم في المجنون إذا أفاق: يتوضأ، وقال هشيم عن بعض أصحابه عن إبراهيم مثله، ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن حماد بن أبي سليمان قال: إذا أفاق المجنون توضأ وضوء للصلاة، ومن طريق عبد الرزق عن هشام بن حسان عن الحسن البصري قال: إذا أفاق المجنون اغتسل. فأين الاجماع ليت شعري؟!
فان قالوا: قسناه على النوم، قلنا: القياس باطل، لكن قد وافقتمونا على أنه لا يوجب إحدى الطهارتين وهي الغسل، فقيسوا على سقوطها سقوط الأخرى وهي الوضوء، فهذا قياس يعارض قياسكم، والنوم لا يشبه الاغماء ولا الجنون ولا السكر فيقاس عليه، وقد اتفقوا على أنه لا يبطل احرامه ولا صيامه ولا شئ من عقوده، فمن أين لهم ابطال وضوئه بغير نص في ذلك؟ وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر المشهور الثابت من طريق عائشة أم المؤمنين: أنه عليه السلام في علته التي مات فيها أراد الخروج للصلاة فأغمي عليه، فلما أفاق اغتسل. ولم تذكر وضوءا وإنما كان غسله ليقوى على الخروج فقط * 158 - مسألة - والنوم في ذاته حدث ينقض الوضوء سواء قل أو كثر، قاعدا أو قائما، في صلاة أو غيرها، أو راكعا كذلك أو ساجدا كذلك أو متكئا أو مضجعا، أيقن من حواليه أنه لم يحدث أو لم يوقنوا *