صلى الله عليه وسلم عرض عليه ابن عمر يوم أحد وهو ابن أربع عشرة سنة فلم يجزه، وعرض عليه يوم الخندق هو ورافع بن خديج وهما ابنا خمس عشرة سنة فأجازهما قال علي: وهذا لا حجة له فيه لوجهين: أحدهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقل إني أجزتهما من أجل أنهما ابنا خمس عشرة سنة، فذ ذلك كذلك فلا يجوز لاحد أن يضيف إليه عليه السلام ما لم يخبر به عن نفسه (1)، وقد يمكن أن يجيزهما يوم الخندق لأنه كان يوم حصار في المدينة نفسها، ينتفع فيه بالصبيان في رمى الحجارة وغير ذلك، ولم يجزه يوم أحد لأنه كان يوم قتال بعدوا فيه عن المدينة فلا يحضره إلا أهل القوة والجلد.
والوجه الثاني أنه ليس في هذا الخبر أنهما في تلك الساعة أكملا معا خمسة عشر عاما لا بنص ولا بدليل كما قال الشافعي، ولا خلاف في أنه يقال في اللغة لمن بقي عليه من ستة عشر عاما الشهر والشهران: هذا ابن خمسة عشر عاما، فبطل التعلق بهذا الخبر جملة. وبالله تعالى التوفيق * 120 مسألة وإزالة النجاسة وكل ما أمر الله تعالى بإزالته فهو فرض