وكذلك لو بال فيها بعير عندهم. فلو وقع فيها بعرتان من بعر الإبل أو بعر الغنم لم يضرها ذلك. وكذلك لو وقع في الماء خرء حمام أو خرء عصفور لم يضره. قال أبو حنيفة: من توضأ من بئر ثم أخرج منها ميتة: فأرة أو دجاجة أو نحو ذلك فإن كانت لم تتفسخ أعاد صلاة يوم وليلة وإن كانت قد انفسخت أعاد صلاة ثلاثة أيام بلياليها.
فإن كان طائرا رأوه وقع في البئر، فان أخرج ولم يتفسخ لم يعيدوا شيئا وان أخرج متفسخا أعادوا صلاة ثلاثة أيام بلياليها. فان رمي شئ من خمر أو دم في بئر نزحت كلها. فلو رمي في بئر عظم ميتة، فإن كان عليه لحم أو دم تنجست البئر كلها، ووجب نزحها، فإن لم يكن عليه دم أو لحم (1) لم تتنجس البئر، إلا أن يكون عظم خنزير أو شعرة واحدة من خنزير، فان البئر كلها تتنجس ويجب نزحها، كان عليهما لحم أو دسم أو لم يكن * وقال أبو يوسف ومحمد: لو ماتت فأرة في ماء في طست وصب ذلك الماء في بئر، فإنه ينزح منها عشرون دلوا فقط، فلو توضأ رجل مسلم طاهر في طست طاهره بماء طاهر وصب ذلك الماء في البئر، قال أبو يوسف: قد تنجست البئر وتنزح كلها، وقال محمد بن الحسن: ينزح منها عشرون دلوا كما ينزح من الفأرة الميتة، فلو وقعت فأرة في خابية ماء فماتت فصب ذلك الماء في بئر، فان أبا يوسف قال: ينزح منها مثل الماء الذي رمى فيها فقط. وقال محمد بن الحسن: ينزح الأكثر من ذلك الماء أو من عشرين دلوا. وقال أبو يوسف: لو ماتت فأرة في خابية فرميت الفأرة في بئر ورمي الماء في بئر أخرى فان الفأرة تخرج ويخرج معها عشرون دلوا فقط. ويخرج من الماء من البئر الأخرى مثل الماء الذي رمى فيها وعشرون دلوا زيادة فقط. فلو أن فأرة وقعت في بئر فأخرجت وأخرج معها عشرون دلوا ثم رميت الفأرة وتلك العشرون دلوا معها في بئر أخرى فإنه يخرج الفأرة وعشرون دلوا فقط. قالوا: فلو مات في الماء ضفدع أو ذباب أو زنبور أو عقرب أو خنفساء أو جراد أو نمل أو صرار أو سمك فطفا أو كل ما لا دم له: فان الماء طاهر جائز الوضوء به والغسل، والسمك الطافي عندهم لا يحل أكله. وكذلك