الصلاة به الا أن يغسله بالماء، فان أصاب الخف بول انسان أو حمار أو مالا يؤكل لحمه فإن كان أكثر من قدر الدرهم البغلي لم تجزه الصلاة به، ولم يجوزه فيه مسح أصلا، ولا بد من الغسل بالماء كان يابسا أو رطبا، فإن كان قدر الدرهم البغلي فأقل جاز أن يصلي به وان لم يغسله ولا مسحه، قال: وأما بول الفرس فالصلاة به جائزة ما لم يكن كثيرا فاحشا، وكذلك بول ما يؤكل لحمه، ولم يحد في الكثير الفاحش من ذلك حدا فإن كان فيهما خرؤ مالا يؤكل لحمه من الطير أو ما يؤكل لحمه منها وكان أكثر من قدر الدرهم فالصلاة به جائزة ما لم يكن كثيرا فاحشا، فإن كان كل ذلك في الجسد لم تجز ازالته الا بالماء، وأما ما كان من ذلك في الثوب فتجزئ ازالته بالماء وغيره من المائعات كلها! وهذه أقوال ينبغي حمد الله تعالى على السلامة عند سماعها. وبالله تعالى التوفيق * وأعجب من ذلك انهم لم يتعلقوا بالنصوص الواردة في ذلك البتة، ولا قاسوا على شئ من النصوص في ذلك، ولا قاسوا النجاسة في الجسد على النجاسة في الجسد وهي العذرة في المخرج والبول في الإحليل، ولا قاسوا النجاسة في الثياب على الجسد، ولا تعلقوا في أقوالهم في ذلك بقول أحد من الأمة قبلهم، ويسألون قبل كل شئ:
أين وجدوا تغليظ بعض النجاسات وتخفيف بعضها؟ أفي قرآن أو سنة أو قياس!
اللهم إلا أن الذي قد جاء في ازالته التغليظ قد خالفوه كالإناء يلغ فيه الكلب وكالعذرة فيما يستنجى فيه فقط * 122 مسألة وتطهير القبل والدبر من البول والغائط والدم من الرجل والمرأة لا يكون الا بالماء حتى يزول الأثر، أو بثلاثة أحجار متغايرة فإن لم ينق فعلى الوتر أبدا يزيد كذلك حتى ينقى، لا أقل من ذلك، ولا يكون في شئ منها غائط أو بالتراب أو الرمل بلا عدد، ولكن ما أزال الأثر فقط على الوتر ولا بد، ولا يجزئ أحدا أن يستنجى بيمينه ولا وهو مستقبل القبلة، فان بدأ بمخرج البول أجزأت تلك الأحجار بأعيانها لمخرج الغائط، وان بدأ بمخرج الغائط لم يجزه من تلك الأحجار لمخرج البول إلا ما كان لا رجيع عليه فقط * حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا احمد