177 مسألة وكذلك الأذان والإقامة يجزئان أيضا بلا طهارة وفي حال الجنابة * وهذا قول أبي حنيفة وأصحابه وقول أبى سليمان وأصحابنا، وقال الشافعي:
يكره ذلك ويجزئ ان وقع، وقال عطاء: لا يؤذن المؤذن الا متوضئا، وقال مالك:
يؤذن من ليس على وضوء ولا يقيم الا متوضئ * قال علي: هذا فرق لا دليل على صحته لا من قرآن ولا من سنة ولا اجماع ولا قول صاحب ولا قياس، فان قالوا: إن الإقامة متصلة بالصلاة، قيل لهم: وقد لا تتصل ويكون بينهما مهلة من حديث بدأ فيه الامام مع انسان يمكن فيه الغسل والوضوء، وقد يكون الاذان متصلا بالإقامة والصلاة كصلاة المغرب وغيرها ولا فرق وإذا لم يأت نص بايجاب أن لا يكون الأذان والإقامة الا بطهارة من الجنابة وغيرها فقول من أوجب (1) ذلك خطأ، لأنه احداث شرع من غير قرآن ولا سنة ولا اجماع وهذا باطل، فان قيل: قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (كرهت أن أذكر الله إلا على طهر (2))، قيل لهم: هذه كراهة لا منع، وهو عليكم لا لكم لأنكم تجيزون الاذان وقراءة القرآن وذكر الله تعالى على غير طهر وهذا هو الذي نص على كراهته في الخبر، وأنتم لا تكرهونه أصلا، فهذا الخبر أعظم حجة عليكم، وأما نحن فهو قولنا وكل ما ذكرنا فهو عندنا على طهارة أفضل، ولا نكرهه على غير طهارة، لأن هذه الكراهة منسوخة على ما نذكره بعد إن شاء الله تعالى * 118 مسألة ويستحب الوضوء للجنب إذا أراد الاكل أو النوم ولرد السلام ولذكر الله تعالى وليس ذلك بواجب.
فان قيل: فهلا أوجبتم ذلك كله لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم (اني كرهت أن أذكر الله