واللمس لشهوة بمنزلة القبلة لغير الشهوة واللمس لغير الشهوة لا ينقض الوضوء شئ من ذلك، ثم رأى أن القبلة لشهوة واللمس لشهوة رجعة في الطلاق، بخلاف القبلة لغير شهوة واللمس لغير شهوة، وهذا كما ترى لا اتباع القرآن، ولا التعلق بالسنة ولا طرد قياس، ولا سداد رأى، ولا تقليل صاحب. ونسأل الله تعالى التوفيق * وأما قول مالك في مراعاة الشهوة واللذة، فقول لا دليل عليه لا من قرآن ولا من سنة صحيحة ولا سقيمة، لا قول صاحب ولا ضبط قياس ولا احتياط، وكذلك تفريق الشافعي بين الشعر وغيره، فقول لا يعضده أيضا قرآن ولا سنة ولا إجماع ولا قول صاحب ولا قياس، بل هو خلاف ذلك كله، وهذه الأقوال الثلاثة كما أوردناها لم نعرف أنه قال بها أحد قبلهم وبالله تعالى التوفيق * فان قيل: قد رويتم عن النخعي والشعبي: إذا قبل أو لمس لشهوة فعليه الوضوء، وعن حماد: أي الزوجين قبل صاحبه والآخر لا يريد ذلك، فلا وضوء على الذي لا يريد ذلك، إلا أن يجد لذة، وعلى القاصد لذلك الوضوء. قلنا: قد صح عن الشعبي والنخعي وحماد ايجاب الوضوء من القبلة على القاصد بكل حال، وإذ ذلك كذلك فاللذة داخلة في هذا القول، وبه نقول، وليس ذلك قول مالك * والعجب أن مالكا لا يرى الوضوء من الملامسة إلا حتى يكون معها شهوة، ثم لا يرى الوضوء يجب من الشهوة دون ملامسة! فكل واحد من المعنيين لا يوجب الوضوء على انفراده! فمن أين له ايجاب الوضوء عند اجتماعهما؟ * 166 مسألة وايلاج الذكر في الفرج يوجب الوضوء، كان معه انزال أو لم يكن * برهان ذلك ما حدثناه عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا أبو كريب محمد بن العلاء ثنا أبو معاوية محمد بن خازم ثنا هشام هو ابن عروة عن أبيه عن أبي أيوب الأنصاري عن أبي بن كعب قال: (سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل
(٢٤٩)