والخطمى: انه يجزئه ذلك من غسل رأسه للجنابة * وقولنا في هذا هو قول أبي حنيفة والشافعي وداود * وروى عن مالك نحو هذا أيضا. وروى سحنون عن ابن القاسم (1) أنه سأل مالكا عن الغدير ترده المواشي فتبول فيه وتبعر حتى يتغير لون الماء وريحه: أيتوضأ منه للصلاة؟ قال مالك: أكرهه ولا أحرمه، كان ابن عمر يقول: إني لأحب أن أجعل بيني وبين الحرام سترة من الحلال * والذي عليه أصحابه بخلاف هذا، وهو أنه روي عنه في الماء يبل فيه الخبز أو يقع فيه الدهن: أنه لا يجوز الوضوء به، وكذلك الماء ينقع فيه الجلد (2)، وهذا خطأ من القول، لأنه لا دليل عليه من قرآن ولا من سنة ولا اجماع ولا قول صاحب ولا قياس، بل خالفوا فيه ثلاثة من الصحابة رضي الله عنهم لا يعرف لهم منهم مخالف، وخالفوا فيه فقهاء المدينة كما ذكرنا، وما نعلمهم احتجوا بأكثر من أن قالوا: ليس هو ماء مطلقا قال أبو محمد: وهذا خطأ، بل هو ماء مطلق وإن كان فيه شئ آخر، ولا فرق بين ذلك الذي فيه وبين حجر يكون فيه، وهم يجيزون الوضوء بالماء الذي تغير من طين موضعه، وهذا تناقض *
(٢٠١)