حكم واحد داخل (1) تحت تحريم الأموال، وتحت العمل بخلاف أمر الله تعالى، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد) وكل هؤلاء عمل عملا ليس عليه أمر الله تعالى وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو مردود بحكم النبي صلى الله عليه وسلم، وهم في هذا ومن قال إنما يحرم من الأموال البر والتمر وأما الشعير والزبيب فلا، وهذا تحكم فاسد (2) * والعجب أن الحنفيين يبطلون طهارة من تطهر بماء مستعمل، وكذلك الشافعيون، وأن المالكيين يبطلون طهارة من تطهر بماء بل فيه خبز، دون نص في تحريم ذلك، ولا حجة بأيديهم إلا تشغيب يدعون أنه نهى عن هذين الماءين، ثم يجيزون الطهارة بماء وإناء يقرون كلهم بأنه قد صح النهي عنه، وثبت تحريمه وتحريم استعماله في الوضوء والغسل عليه، وهذا عجب لا يكاد يوجد مثله! وهذا مما خالفوا فيه النص والاجماع المتيقن الذين هم من جملة المانعين منه في الأصل، وخالفوا أيضا القياس، وما تعلقوا في جوازه بشئ أصلا. وبالله تعالى التوفيق * 153 - مسألة - ولا يجوز الوضوء ولا الغسل من إناء ذهب ولامن إناء فضة لا لرجل ولا لامرأة حدثنا محمد بن سعيد بن نبات ثنا عبد الله بن نصر ثنا قاسم بن أصبغ ثنا ابن وضاح ثنا موسى بن معاوية ثنا وكيع ثنا شعبة عن الحكم بن عتيبة (3) عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن حذيفة قال: (نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحرير والديباج وآنية الذهب والفضة، وقال: هو لهم في الدنيا وهو لكم (4) في الآخرة) وقد روينا أيضا عن البراء بن عازب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم النهي عن آنية الفضة (5)
(٢١٨)