من سنة ولا من قول صاحب ولا من قياس ولا من معقول * وأما المسألة التي اختلف فيها عن أبي حنيفة فأن قول أبي يوسف أشبه بأصولهم لان أثر طلوع الشمس ليس هو وقت صلاة فرض مارا إلى وقت الظهر (1) وهو وقت تطوع، فالمتوضئة فيه للصلاة كالمتوضئة لصلاة العصر في وقت الظهر، ولا يجزيها ذلك عندهم * وأما قول الشافعي وأحمد فخطأ ومن المحال الممتنع في الدين الذي لم يأت به قط نص ولا دليل -: أن يكون انسان طاهرا إن أراد أن يصلى تطوعا ومحدثا غير طاهر في ذلك الوقت بعينه إن أراد أن يصلى فريضة، هذا مالا خفاء به وليس إلا طاهر أو محدث، فإن كانت طاهرا فإنها تصلى ما شاءت من الفرائض، والنوافل، وإن كانت محدثة فما يحل لها أن تصلى لا فرضا ولا نافلة * وأقبح من هذا يدخل على المالكيين في قولهم: من تيمم لفريضة فلم أن يصلى بذلك التيمم بعد أن يصلى الفريضة ما شاء من النوافل، وليس له أن يصلى نافلة قبل تلك الفريضة بذلك التيمم، ولا أن يصلى به صلاتي فرض، فهذا هو نظرهم وقياسهم وأما تعلق بأثر، فالآثار حاضرة وأقوالهم حاضرة * قال أبو محمد: وهم كلهم يشغبون بخلاف الصاحب الذي لا يعرف له مخالف منهم وجميع الحنفيين والمالكيين والشافعيين قد خالفوا في هذه المسألة عائشة وعليا وابن عباس رضي الله عنهم، ولا مخالف لهم يعرف من الصحابة رضي الله عنهم في ذلك وخالف المالكيون في ذلك فقهاء المدينة كما أوردنا فصارت أقوالهم مبتدأة ممن قالها بلا برهان أصلا. وبالله تعالى التوفيق * 169 - مسألة - قال علي لا ينقض الوضوء شئ غير ما ذكرنا، لا رعاف ولا دم سائل من شئ من الجسد أو من الحلق أو من الأسنان أو من الإحليل أو من الدبر. ولا حجامة ولا فصد، ولا قئ كثر أو قل، ولا قلس ولا قيح ولا ماء ولا دم تراه الحامل من فرجها، ولا أذى المسلم ولا ظلمه، ولا مس الصليب والوثن، ولا الردة ولا الانعاظ للذة أو لغير لذة، ولا المعاصي من غير ما ذكرنا، ولا شئ يخرج
(٢٥٥)