عثمان بن أبي شيبة ثنا معاوية بن هشام ثنا سفيان هو الثوري عن محارب بن دثار عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (نعم الادام الخل (1)) فعم عليه السلام ولم يخص والخل ليس خمرا لان الحلال الطاهر غير الحرام الرجس بلا شك فاذن لا خمر هنالك أصلا، ولا أثر لها في الاناء، فليس هنالك شئ يجب اجتنابه وإزالته، وأما إذا ظهر أثر الخمر في الاناء فهي هنالك بلا شك، وإزالتها واجتنابها فرض، ولا نص ولا إجماع في شئ ما بعينه تزال به، فصح أن كل شئ أزيلت به فقد أدينا ما علينا من واجب إزالتها. والحمد لله رب العالمين. وإذا أزيلت فالاناء طاهر، لأنه ليس هنالك شئ يجب اجتنابه من أجله * 131 مسألة والمني طاهر في الماء كان أو في الجسد أو في الثوب ولا تجب ازالته والبصاق مثله ولا فرق.
حدثنا حمام ثنا ابن مفرج ثنا ابن الاعرابي ثنا الدبري ثنا عبد الرزاق عن سفيان الثوري وسفيان بن عيينة كلاهما عن منصور بن المعتمر عن إبراهيم النخعي عن همام بن الحارث قال: (أرسلت عائشة أم المؤمنين إلى ضيف لها تدعوه فقالوا: هو يغسل جنابة في ثوبه، قالت ولم يغسله؟ لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم).
فأنكرت رضي الله عنها غسل المنى.
حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا أحمد بن جواس (2) الحنفي أبو عاصم ثنا أبو الأحوص عن شبيب بن غرقدة (3) عن عبد الله بن شهاب الخولاني قال: (كنت نازلا على عائشة فاحتلمت في ثوبي فغمستهما في الماء فرأتني جارية لعائشة فأخبرتها، فبعثت إلى عائشة: ما حملك على ما صنعت بثوبيك؟ قلت:
رأيت ما يرى النائم في منامه، قالت: هل رأيت فيهما شيئا؟ قلت: لا، قالت: فلو رأيت شيئا غسلته! لقد رأيتني وانى لأحكه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يابسا بظفري)