قال علي: وممن روى عنه هذا القول بمثل قولنا ان الماء لا ينجس شئ -:
عائشة أم المؤمنين وعمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس والحسين بن علي بن أبي طالب وميمونة أم المؤمنين وأبو هريرة وحذيفة بن اليمان رضى الله عن جميعهم، والأسود بن يزيد وعبد الرحمن اخوه وعبد الرحمن بن أبي ليلى وسعيد بن جبير ومجاهد وسعيد بن المسيب والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق والحسن البصري وعكرمة وجابر بن زيد وعثمان البتي وغيرهم. فإن كان التقليد جائزا فتقليد من ذكرنا من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم أولى من تقليد أبي حنيفة ومالك والشافعي * 137 - مسألة - والبول كله من كل حيوان - إنسان أو غير إنسان، مما يؤكل لحمه أو لا يؤكل لحمه نحو ما ذكرنا كذلك، أو من طائر يؤكل لحمه أو لا يؤكل لحمه -:
فكل ذلك حرام اكله وشربه إلا لضرورة تداو أو إكراه أو جوع أو عطش فقط، وفرض اجتنابه في الطهارة والصلاة الا ما لا يمكن التحفظ منه الا بحرج فهو معفو عنه كونيم (1) الذباب ونجو البراغيث * وقال أبو حنيفة: أما البول فكله نجس سواء كان مما يؤكل لحكه أو مما لا يؤكل لحمه، إلا أن بعضه أغلظ نجاسة من بعض، فبول كل ما يؤكل لحمه من فرس أو شاة أو بعير أو بقرة أو غير ذلك - لا ينجس الثوب ولا تعاد منه الصلاة، الا أن يكون كثيرا فاحشا فينجس حينئذ وتعاد منه الصلاة أبدا. ولم يحد أبو حنيفة في المشهور عنه في الكثير حدا، وحده أبو يوسف بأن يكون شبرا في شبر، قال: فلو بالت شاة في بئر فقد تنجست وتنزح كلها، قالوا: وأما بول الانسان وما لا يؤكل لحمه فلا تعاد منه الصلاة ولا ينجس الثوب الا أن يكون أكثر من قدر الدرهم البغلي، فإن كان كذلك نجس الثوب وأعيدت منه الصلاة أبدا، فإن كان قدر الدرهم البغلي فأقل لم ينجس الثوب ولم تعد منه الصلاة، وكل ما ذكرنا قبل وبعد فالعمد عندهم والنسيان سواء في كل ذلك. قال: وأما الروث فإنه سواء كله كان مما يؤكل لحمه أو مما لا