المسجد، فدخل عبد الله بيته يتوضأ ثم خرج إلى المسجد فقال لي: أما توضأت؟
قلت: لا، فقال: كان عمر بن الخطاب ومن دونه من الخلفاء إذا صلى أحدهم على الجنازة ثم أراد أن يصلى المكتوبة توضأ، حتى إن أحدهم كأن يكون في المسجد فيدعو بالطشت (1) فيتوضأ فيها * قال أبو محمد: لا يجوز أن يكون وضوءهم رضي الله عنهم لان الصلاة على الجنازة حدث، ولا يجوز أن يظن بهم إلا اتباع السنة التي ذكرنا، والسنة تكفى. وقد ذكرنا من أقوال أبي حنيفة ومالك والشافعي التي لم يقلها أحد قبلهم كثيرا، كالأبواب التي قبل هذا الباب ببابين، وكنقض الوضوء بملء الفم من القلس دون مالا يملؤه منه، وسائر الأقوال التي ذكرنا عنهم، لم يتعلقوا فيها بقرآن ولا سنة ولا بقياس ولا بقول قائل. وبالله تعالى التوفيق * 168 مسألة وظهور دم الاستحاضة أو العرق السائل من الفرج إذا كان بعد انقطاع الحيض فإنه يوجب الوضوء ولا بد لكل صلاه تلى ظهور ذلك الدم سواء تميز دمها أو لم يتميز، عرفت أيامها أو لم تعرف * برهان ذلك ما حدثنا يونس (2) بن عبد الله ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أخبرنا يحيي بن حبيب بن عربي عن حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: (استحيضت فاطمة بنت أبي حبيش فسألت النبي صلى الله عليه وسلم، قالت يا رسول الله: اني أستحاض فلا أطهر، فأدع الصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدعى الصلاة فإذا (3) أدبرت فاغسلي عنك أثر الدم وتوضئ (وصلى) (4) فإنما ذلك عرق وليست (5) بالحيضة) * حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أخبرنا محمد بن المثنى ثنا محمد بن أبي عدي من كتابه (6) عن محمد هو ابن عمرو بن علقمة بن